المادة (160)
يجب على المتهم في جناية أو في جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسة ، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعة وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذر المتهم في عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغة بهذا الميعاد.
بالتوفيق
المحامي
متعب محمد القحطاني