س1:ما هي الاستخدامات التي لا تعدُ اعتداءا على حق المؤلف على مصنفه؟
1. الغرض من الاجتماعات الخاصة داخل إطار عائلي أو تعليمي:
أجاز القانون عرض المصنف بعد نشرهِ، في اجتماعات داخلية ذات طابعِ عائلي أو داخل منشأة تعليمية، بشرط أن يتم ذلك بدون الحصول على مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
2. الاستعمال الشخصي:
أباح القانون لأي شخص أن يقوم بعمل نسخة وحيدة من المصنف الذي تم نشرهُ، لاستعماله الشخصي، ما دام هذا الشخص لا يهدف نقله أو نشره أو عرضهِ على الجمهور، وبشرط أن لا تخل هذه النسخة بالاستغلال العادي للمصنف أو بإلحاق ضرر بالمصلحة المشروعة للمؤلف أو صاحب حق المؤلف.
3. النسخ بغرض الحفظ أو الإحلال أو الاقتباس:
يجوز للحائز الشرعي لبرنامج الحاسب الآلي أو تطبيقاتهِ أو قواعد البيانات أن يقوم بعمل نسخة وحيدة منهُ وذلك بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو الاقتباس منهُ.
كما يجوز تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المكتبات أو مراكز التوثيق التي لا تهدف لتحقيق الربح، كما يجب أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية.
4. نشر التعليق على المصنف:
أجاز القانون عمل دراسات تحليلية للمصنف المنشور أو مقتطفات منهُ أو الاقتباس منهُ إذا كان الغرض منها هو النقد أو المناقشة أو الإعلام، يشرط الإشارة إلى المصنف واسم مؤلفهَ إن كان معروفً.
5. الاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية:
يجوز نسخ المصنفات التي تتمتع بالحماية، إذا كان الغرض منها هو استخدامها في إجراءات قضائية أو إدارية، وذلك بحدود ما تقتضيه تلك الإجراءات، مع الإشارة إلى المصنف واسم مؤلفهِ.
6. النسخ للتدريس:
يجوز لأهداف تروية أو دينية أو تثقيفية أو تدريبية،نسخ أجزاء قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها دون إذن مؤلفها، على أن يكون ذلك في الحدود المعقولة، وأن لا يتجاوز الغرض منهُ، مع ذكر اسم المصنف المنقول عنهُ واسم مؤلفها،وأن لا تكون الجهة الناسخة تهدف للربح، وأن يكون من الصعب الحصول رخصة بالنسخ طبقاً للقانون.
كما يجوز لدور الوثائق أو المحفوظات أو المكتبات التي لا تهدف للربح، أن تصور نسخه وحيدة من المصنف، إذا كان النسخ تلبية لطلب شخص طبيعي لاستخدامها في الدراسة أو إعداد بحث، على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
7. نشر المصنف للأخبار:
أجاز القانون للصحف والنشرات الدورية وهيئات الإذاعة أن تنشر أو تذيع مقتبساً أو مختصراً أو أجزاءً من المصنفات أو الكتب أو الروايات التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة بغير إذن مؤلفها.
كما أجاز لها أن تنشر المقالات التي سبق نشرها في الصحف أو النشرات الدورية الأخرى، إذا تعلقت بمناقشات سياسية أو اقتصادية أو علمية أو دينية تشغل الرأي العام، ما لم يكن المؤلف قد حظر نشرها.
س2:اشرح أوجه الحماية القانونية الجنائية للمصنف الفكري؟
1) الاعتداء على حقوق المؤلف الأدبية والمالية:
حيث وضع المشرع حماية لحقوق المؤلف الأدبية والمالية، وأورد عليها عقوبات تتراوح بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف أو بكلاهما، على كل من اعتدى على الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما دون أن يحصل على إذن كتابي مسبق منهما، بما في ذلك وضع المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الذي تشملهُ الحماية في متناول الجمهور سواء عن طريق أجهزت الحاسب أو شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال أو غيرها من الوسائل الأخرى.
2) البيع أو التأجير أو الطرح للتداول لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي:
حيث نص المشرع على هذه الجريمة ووضع لها العقوبة المناسبة، بأن تكون الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف ولا تزيد عن خمسين أو بإحداهما، على كل من قام بغير إذا كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفها، بإحدى هذه الأفعال.
وجعل المشرع عقوبات متعددة بتعدد المصنفات أو البرامج محل الجريمة، كما جعل العقوبة مشددة في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم.
3) التصنيع أو الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول لأي مصنف أو نسخ مقلدة، أو لأي أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممه أو معده خصيصاً للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور، لبث أو طرح للتداول أو لتنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معينة للنسخ.
حيث نص المشرع على عقوبة أشد تصل إلى الحبس مده لا تقل عن 3أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 500 ألف عند ارتكاب إحدى الأفعال السابقة.
4) تعطيل أو تعيب أي حماية تقنية أو معلومات الكترونية دون وجه حق، تستهدف تنظيم و إدارة حقوق المؤلف أو أي حق مجاور له.
5) تحميل أو تخزين أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات، دون الحصول على ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن500 ألف درهم.
6) استخدام برنامج الحاسب أو تطبيق لهُ أو قاعدة بيانات بدون إذن المؤلف أو من يخلفهُ.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألف درهم عن كل استخدام غير مرخص لبرنامج حاسب أو تطبيق لهُ أو قاعدة بيانات.
س3: اشرح الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع؟
تعد براءة الاختراع وثيقة رسمية يمنحها وزير المالية والصناعة بناءً على طلب يقدمهُ صاحب الاختراع، بحيث يتضمن البيانات الخاصة بالمخترع، ووصف كامل عن الاختراع، وحق صاحبه في احتكار استغلالهُ وفقاً للقانون. فهو عمل قانوني من جانب واحد، يتمثل في صورة قرار إداري. حيث تعتبر البراءة عملاً منشئاً لحق المخترع في احتكار استغلال اختراعهِ في مواجهة الغير، و الآثار القانونية المترتبة عنها لا تسري إلا من تاريخ منحهِ البراءة، ويعد تاريخاً لمنح البراءة هو نفس تاريخ التقدم للحصول عليها. وقبل الحصول عل البراءة، إذا قام صاحب الابتكار باستغلاله سراً، فإنه يتمتع بحق الأسرار التجارية وليست حق الاختراع.
وإذا تقدم غير المخترع الذي يحتفظ بسر اختراعهِ بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع ذاتهِ دون أن يكون قد حصل على سرهِ من المخترع الأول، هنا تعطى الأولوية في الحصول على براءة الاختراع لمقدم الطلب ولو كان لاحقاً على المخترع الأول، فالعبرة لمن يتقدم أولاً للحصول على البراءة الاختراع وليس المخترع الأول للاختراع.
ولكن لكي لا يُضار المخترع الأول أتاح له القانون الاستمرار في استغلال اختراعه، حتى بعد حصول من سبقهُ في التقديم على البراءة، طالما كان حسن النية في تصنيع الاختراع .
س4: ما هي صور الابتكار للاختراع في دولة الإمارات؟
أشار المشرع الإماراتي إلى أن الاختراع يمكن أن يكون منتجاً صناعياً جديداً، أو طرق صناعية مستحدثة، أو تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. أي أن الشرط الأساسي في الاختراع هو أن يكون هنالك ابتكار يستحق الحماية، وهذا الابتكار قد يتمثل في فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً، أو قد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلا آخراً ينحصر في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة قبل الابتكار، أو قد يكون موضوع النشاط الابتكاري مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل.
وليس من الضروري أن تكون النتيجة جديدة بل الجديد هو الربط بين الوسيلة والنتيجة، واستخدام الوسيلة في غرض جديد.
مما تقدم صور الابتكار في القانون الإماراتي هي:
1. ابتكار منتج صناعي جديد:
ويقصد بالمنتج الصناعي الجديد هو خلق شيء جديد لم يكن موجوداً من قبل، وله خصائص تميزهُ عن غيره من الأشياء المماثلة لهُ وذلك حتى لا يختلط بها، حيث يجب أن تكون له صفات مميزة سواء في شكلهِ أو تركيبتهِ أو مميزاتهِ الصناعية.
2. ابتكار طرق أو وسائل صناعية مستحدثة:
أي ابتكار طريقة أو وسيلة جديدة في الفن الصناعي، يكون من شأنها التوصل إلى منتج أو نتيجة معروفة من قبل، فالابتكار هنا لا يتجسد في منتج جديد وإنما في الطريقة الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل. حيث تمثل الوسيلة الصناعية مجموع عناصر كيمائية أو عناصر آلية ينجم عن تفاعلها إنتاج المنتج أو تحقيق النتيجة الصناعية.
3. ابتكار تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة:
أي أن ثمة طريقة معروفة ومتبعة للتوصل إلى نتيجة صناعية معروفة، وينصب الابتكار على استخدام هذه الطريقة المعروفة للتوصل إلى نتيجة جديدة.
ويشير الفقه إلى صورة رابعة من صور الابتكار وهي الجمع بين عدة طرق أو مواد معروفة للوصول إلى نتيجة جديدة، فالعبرة هنا بابتكار التركيب، بحيث يصبح المنتج أو النتيجة تحمل خصائص مميزة تختلف عن خواص ومميزات العناصر التي بها.
س5: تحدث عن الشروط الشكلية للحصول على البراءة؟
الأشخاص المتمتعون بحق طلب البراءة:
لكل شخص إماراتي طبيعي كان أو معنوياً الحق في التقدم إلى إدارة الملكية الصناعية في وزارة المالية والصناعة للحصول على براءة اختراع، وكذالك الأمر بالنسبة للأجنبي الذي تكون دولتهُ طرفاً في اتفاقية أو معاهدة دولية تكون الإمارات طرفاً فيها، أو كانت دولتهً تعامل دولة الإمارات معاملة المثل. حيث ساوى المشرع الإماراتي في المركز القانوني لتطبيق أحكام قانون براءة الاختراع بين الإماراتي والأجنبي، إذا كانت الدولة الأجنبية تنتمي لأحدى الدول الأعضاء في اتفاقية أو معاهدة دولية تكون دولة الإمارات طرفاً فيها أو كانت تعامل دولة الإمارات معاملة المثل ولو لم تكن طرفاً في الاتفاقية أو المعاهدة المشار إليها.
والأصل أن يتقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع المخترع نفسهُ إلا أنه قد يترتب أحيانا الحق في طلب البراءة لشخص آخر، فالقانون لم يوجب أن يقدم الطلب المخترع نفسهُ، ولم يمنع التنازل عن الحق في البراءة قبل طلبها.
إلا أن القانون قد حرّم على فئة معينة من الأشخاص التقدم لطلب البراءة ومنهم:
حالة اكتشاف الاختراع بواسطة أحد العمال أو المستخدمين أثناء قيام رابطة العمل:
هنا نفرق بين ثلاث حالات وهي:
الحالة الأولى: إذا توصل المستخدم أو العامل إلى الاختراع بناءً على عقد ينص على قيامهِ بنشاط ابتكاري:
هنا يكون لصاحب العمل أن يمارس كافة الحقوق التي تنشأ عن الاختراع، وهي الحق في طلب البراءة وما يترتب عليها من آثار قانونية في احتكار استغلال الاختراع مدة معينة، والحق في حمايتهِ من اعتداء الغير.
حيث يكون الاختراع ملكاً خالصاً لرب العمل، إلا أن المشرع الإماراتي قد راعى مصلحة العامل الذي قام باكتشاف الاختراع بأن جعل الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم يكن هنالك اتفاق بينهم يخالف ذلك، وأن يحصل العامل على تعويض إضافي إلى جانب ما يستحقهُ من أجر إذا كانت القيمة الاقتصادية للاختراع تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، وأن يراعى في تقدير التعويض مقتضيات العدالة وما قدمه صاحب العمل من معونات، كما قرر بطلان أي اتفاق يعطي العامل مزايا أقل مما هو مشار إليه في القانون.
الحالة الثانية: إذا توصل العامل إلى الاختراع بغير التزام عقدي:
هنا نفرق بين أمرين:
الأمر الأول: إذا توصل العامل للاختراع أثناء سريان عقد العمل وكان هذا الاختراع لا يمت بصلة لطبيعة نشاط رب العمل، فإن الاختراع يكون حقا خالصاً للعامل المخترع.
الأمر الثاني: أما إذا توصل العامل إلى الاختراع أثناء سريان عقد العمل وكان هذا الاختراع يتصل بنشاط رب العمل، فإن القانون أعطى لرب العمل الخيار بين تملك الاختراع وتعويض العامل تعويضاً عادلاً، وهنا اشترط القانون على صاحب العمل أن يبدي خيارهُ في تملك الاختراع أومن عدمهِ خلال 4 أشهر من إخطار العامل له كتابياً عن الاختراع أو من وقت علمهِ عن تحقق الاختراع، فإذا انقضت هذه الفترة دون أن يبدي رب العمل استعدادهُ لتملك الاختراع بإعلان كتابي، فيكون الحق في البراءة للعامل المخترع.
وبهذا يكون القانون قد راعى مصلحة رب العمل حتى لا يؤدي احتكار العامل لاستغلال اختراعهُ مالياً أو تنازلهِ عنه للغير إلى منافسة صاحب العمل والإضرار به. وقد راعى أيضاً مصلحة العامل المخترع، بأن يحصل على تعويض عادلٍ يراعى فيه مرتبهُ والقيمة الاقتصادية للاختراع وما يعود على صاحب العمل من فائدة بسبب الاختراع، إذا أراد صاحب العمل تملك الاختراع.
الحالة الثالثة: الاتفاق الصريح بين العامل وصاحب العمل:
قد يحدث أن يشترط صاحب العمل في العقود التي يبرمها مع عمالهِ ومستخدمهِ بأن تؤول إليه جميع الاختراعات التي يتوصل إليها العامل خلال قيامه بالعمل لديه.
فمثل هذا الشرط لا ينطبق على الاختراعات التي لا يربطها أي رابطة بعمل العامل في منشأة رب العمل، أو أن يكون قد توصل إليها دون استخدام خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو موادهِ الأولية الموضوعة تحت تصرفهِ من خلال العمل ، وإنما ينطبق هذا الشرط على الاختراعات التي يتوصل إليها العامل بمناسبة العمل دون أن يخصص هو لابتكارها سواء بصفة أصلية أو عرضية. وعندها يكون على صاحب العمل تعويض العامل المخترع وفقاً للقانون.