logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-19-2011, 07:02 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 56 لسنة 30 جلسة 22/4/2002

هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح مصطفى حلبي.
- 1 -



إن مؤدى نص المادة 205 من قانون العقوبات رقم 3/87 أنه يعاقب العقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلدا أو مزورا وكذلك كل من روج شيئا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير وكان مؤدى نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 35/92 أن القاضي يحكم في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه.
وكان المتهم ينكر في مراحل التحقيق والمحاكمة أن يكون عالما بأن بعض الدولارات الأمريكية التي أدخلها في الدولة كان مزيفا ويفيد بأنه باع سيارته مدفوع هنينو في السودان واستبدل العملة السودانية بدولارات أمريكية وحضر إلى الدولة بزيارة وقصد ظهرا صرافة الأنصاري ليستبدل مبلغ 700ر17 دولار أمريكي بدراهم لشراء سيارة بدلا من السيارة التي باعها فأبلغه الصراف أن بينها مبلغ 3900 دولار أمريكي مزيف وطلب من مرافقته إلى الشرطة فوافق حيث قبض عليه وضبط المبلغ المذكور.
واذ إن موظف الصرافة كاردبام ..... يؤيده ويفيد في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة بأن المتهم حضر ظهرا إلى محل الصرافة وعرض مبلغ 700ر17 دولار أمريكي ليصرفه بدراهم تبين أن مبلغ 3900 دولار أمريكي كان مزيفا فأبلغ المتهم بذلك وطلب منه رافقته إلى الشرطة فوافق وكان تعاونا معه أثناء مرافقته ولم يبدر منه أي انزعاج.
وكما إن تقرير المختبر الجنائي بأبوظبي أورد أن الدولارات المزيفة يمكن أن تجوز على الشخص العادي وهو ما أكده موظف الصرافة الذي استدعي ثلاثة صرافين من قدامى العاملين للتأكد من واقعة تزييف العملة من عدمه.
وحيث إنه ليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم قام بأي حركة غير طبيعية عند اكتشاف أمره وحتى حضوره إلى الشرطة.
وإن المتهم لو كان يعلم أن ن بين الدولارات التي سيصرفها بدراهم دولارات مزيفة لما ذهب إلى محل صرافة نهارا وهو يعلم في قرارة نفسه أن لدى محلات الصرافة أجهزة تكشف العملة ما إذا كانت العملة صحيحة أو مزيفة.
وكانت المادة 205 سالفة الذكر قد اشترطت لمعاقبة من يدخل عملة مزيفة أو يروجها أن يكون على علم بأنها مزيفة وأنه قام بالإدخال أو الترويج وهو عل يعلم بأنها كذلك ومن ثم إن ركن العلم بتزييف العلة المدخلة أ المروجة هو ركن جوهري من أركان هذه الجريمة التي لا تقوم إلا به ومن ثم لابد من إقامة الدليل على هذا الركن .
وحيث إنه يقرأ من خلال ذلك كله أن الأوراق خلت من أي دليل قاطع على قيام ركن العلم وبالتالي يكون هذا الركن منتفيا وبانتفائه تكون أركان التهمتين المنسوبتين إلى المتهم غير متوافرة مما يقتضي وعلما بحكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية إعلان براءة المهم مما أتهم به.


الوقائع
اتهمت النيابة المتهم أعلاه لأنه بتاريخ سابق على 27/1 / 2002 بدائرة أبوظبي .
1 - أدخل بنفسه في الدولة عملة ورقية متداولة قانونا في دولة أخرى عـدد ( 39 ) ورقة نقدية فئة المائة دولار أمريكي مزيفة بأسلوب الطباعة م مصدر واحد تقليدا لأوراق مالية صحيحة مناظرة مع اصطناع سلك الضمان والعلامات المائية على النحو المبين بالأوراق وتقرير المختبر الجنائي .
2 - روج العملات الورقية المقلدة سالفة الذكر بأن صرحها للتداول مع علمه بتقليدها .
لذلك طالبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 204/1 و205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 27/1 / 2002 حضر صاحب ..... بصفته وكيلا من وكالة الأنصاري للصرافة إلى مكتب التحقيق في مركز شرطة المدينة بأبوظبي وأبلغ بأنه في ظهر هذا اليوم حضر المتهم حسن ..... من الجنسية السودانية إلى محل الصرافة لاستبدال مبلغ 700ر17 دولار أمريكي بدراهم اتضح من خلال فحصه أن مبلغ 3900 دولار منه كان مزيفا وقد اكتشفه الصراف أصغر ..... وقد تم ضبط هذا المبلغ المزيف ثم سأل رجال الشرطة كادوبام .... مساعد محاسب في وكالة الصرافة فأجاب بأنه ظهر هذا اليوم حضر إلى مكتبه الصراف أصغر ..... وأبلغه بأن المتهم قدم له مبلغ 700ر71 دولار أمريكي لاستبدالها بدراهم وتبين له أن 3900 دولار أمريكي من هذا المبلغ هو من العملة المزيفة فقام باستدعاء ثلاثة صرافين من قدامي العاملين للتأكد من الواقعة فأكدوا له أن مبلغ 3900 دولار أمريكي مزيف ثم أبلغ صاحب الصرافة الذي طلب منه إحالة المتهم مع المبلغ إلى الشرطة وبأن المتهم أبلغه بأنه أحضر المبلغ من السودان وأنه حضر بزيارة لشراء سيارة ثم سألوا المتهم فأجاب بأنه ذهب إلى صرافة الأنصاري ظهرا لاستبدال المبلغ 700ر17 دولار أمريكي بدراهم فأبلغه الصراف أن بالمبلغ 3900 دولار أمريكي عملة مزيفة واصطحبه إلى المدير وطلب منه مرافقته إلى الشرطة فوافقه وبأنه حضر إلى الدولة بموجب تأشيرة زيارة وأدخل معه المبلغ لشراء سيارة ولم يكن يعلم أن في المبلغ مبلغا مزيفا ولم يعلم بذلك إلا بعد إبلاغه من الصراف وهذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها بعملة أجنبية ثم أحيل إلى رئيس نيابة أمن الدولة حيث استجوب فأفاد بأنه كان لديه سيارة من نوع هينو باعها في السودان وعند ما حصل على تأشيرة زيارة للدولة صرف العملة السودانية بدولارات أمريكية وأخذها وأدخلها إلى الدولة عن سرق مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 9/1 / 2002 وأخذ يبحث عن سيارة ليشتريها فوجد في العين سيارة من نوع هينو وجاء إلى صرافة الأنصاري ليصرف وبلغ 700ر17 دولار أمريكي بدراهم وعندما أعطاها للصراف قال له بأن جزء منه مزور وبلغ الشرطة فذهب معه إلى الشرطة وقت تسليم المبلغ وبأنه عرف من القنصل السوداني بأن الشخص الذي صرف منه قد قبض عليه في السودان بعد أن أخبر ابن عم أبيه أهله الذين أبلغوا عنه وكان قد كتب اسمه على ورقة موجودة لديه في السودان وبأنه لا يعرف أن هذا العملة مزورة وهذه أول مرة يتعامل بعملة دولار ولو كانت نيته سيئة لكان قد مزقها أو رماها وتخلص منها عندما كان يمشي مع الموظف ولكنه رافقه ليثبت حقه في السودان لدى صاحب الصراف هناك ثم استجوب الموظف في الصرافة كاردام .... فردد أقواله في محضر الاستدلال وأضاف بأن المتهم كان متعاونا ولم يطلب النقود حتى يخرج ولم يكن ( زعلان ) ولدى إرسال المبلغ المضبوط إلى المختبر الجنائي بأبوظبي جاءت النتيجة ( 1 - أن لمدة 138 ورقة مالية داخل الحرز الأول هي أوراق مالية صحيحة من تلك الأوراق المتداولة رسميا . 2 - أن عدد 39 ورقة مالية داخل الحرز الثاني هي أوراق مزيفة باسلوب الطباعة من مصدر واحد تقليدا لأوراق مالية صحيحة مناظرة مع اصطناع سلك الضمان والعلامة المائية وأنها من المحكمة أن تجوز على الشخص العادي).
ثم اتهمت النيابة المتهم بأنه أدخل بنفسه في الدولة عملة ورقية متداولة قانونا في دولة أخرى عدد 39 ورقة نقدية فئة المائة دولار أمريكي مزيفة .. وبأنه روج العملة الورقية المقلدة سالفة الذكر بأن طرحها للتداول مع علمه بتقليدها وفقا للمادتين 204/205 من قانون العقوبات.
ولدى مثوله بين يدي المحكمة أنكر الاتهام وقدم وكيله مذكرة دفاع بأن موكله لم يكن يعلم أن في الدولارات الأمريكية التي كان يود صرفها بالدرهم دولارات مزيفة وانتهى إلى طلب البراءة وأرفق بمذكرته شهادة لمن يهمه الأمر مصدقة صادرة عن جمهورية السودان تتضمن أن نيابة الجرائم تشهد بأن المواطن محمد .... قد أبلغ هذه النيابة بأن ابنه حسن ..... - المتهم - قد قاما بشراء عملة من فئة المائة دولار بملغ إجمالي 8200 دولار وأنه قد اكتشف في دولة الإمارات أن مبلغ 3900 دولار منها مزيف وقد أمرت النيابة باتخاذ إجراءات أولية وما زالت التحريات مستمرة ثم حجزت الدعوى لجلسة اليوم.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن مؤدى نص المادة 205 من قانون العقوبات رقم 3/87 أنه يعاقب العقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلدا أو مزورا وكذلك كل من روج شيئا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير وكان مؤدى نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 35/92 أن القاضي يحكم في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه.
وحيث إن المتهم ينكر في مراحل التحقيق والمحاكمة أن يكون عالما بأن بعض الدولارات الأمريكية التي أدخلها في الدولة كان مزيفا ويفيد بأنه باع سيارته ممن نوع هنينو في السودان واستبدل العملة السودانية بدولارات أمريكية وحضر إلى الدولة بزيارة وقصد ظهرا صرافة الأنصاري ليستبدل مبلغ 700ر17 دولار أمريكي بدراهم لشراء سيارة بدلا من السيارة التي باعها فأبلغه الصراف أن بينها مبلغ 3900 دولار أمريكي مزيف وطلب من مرافقته إلى الشرطة فوافق حيث قبض عليه وضبط المبلغ المذكور.
وحيث إن موظف الصرافة كاردبام ..... يؤيده ويفيد في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة بأن المتهم حضر ظهرا إلى محل الصرافة وعرض مبلغ 700ر71 دولار أمريكي ليصرفه بدراهم تبين أن مبلغ 3900 دولار أمريكي كان مزيفا فأبلغ المتهم بذلك وطلب منه رافقته إلى الشرطة فوافق وكان تعاونا معه أثناء مرافقته ولم يبدر منه أي انزعاج.
وحيث إن تقرير المختبر الجنائي بأبوظبي أورد أن الدولارات المزيفة يمكن أن تجوز على الشخص العادي وهو ما أكده موظف الصرافة الذي استدعي ثلاثة صرافين من قدامى العاملين للتأكد من واقعة تزييف العملة من عدمه.
وحيث إنه ليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم قام بأي حركة غير طبيعية عند اكتشاف أمره وحتى حضوره إلى الشرطة.
وحيث إن المتهم لو كان يعلم أن من بين الدولارات التي سيصرفها بدراهم دولارات مزيفة لما ذهب إلى محل صرافة نهارا وهو يعلم في قرارة نفسه أن لدى محلات الصرافة أجهزة تكشف العملة ما إذا كانت العملة صحيحة أو مزيفة.
وحيث إن المادة 205 سالفة الذكر قد اشترطت لمعاقبة من يدخل عملة مزيفة أو يروجها أن يكون على علم بأنها مزيفة وأنه قام بالإدخال أو الترويج وهو عل يعلم بأنها كذلك
وحيث إن ركن العلم بتزييف العملة المدخلة أو المروجة هو ركن جوهري من أركان هذه الجريمة التي لا تقوم إلا به ومن ثم لابد من إقامة الدليل على هذا الركن .
وحيث إنه يقرأ من خلال ذلك كله أن الأوراق خلت من أي دليل قاطع على قيام ركن العلم وبالتالي يكون هذا الركن منتفيا وبانتفائه تكون أركان التهمتين المنسوبتين إلى المتهم غير متوافرة مما يقتضي وعملاً بحكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية إعلان براءة المهم مما أتهم به.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-20-2011, 01:20 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

غااااااااااااااااااااااااية في الروعة استاذي

تربت يداك اخي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 12:24 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اسعدني مرورك الكريم اخي العزيز
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:11 PM.