رئيس المحكمة الجزائية: القاضى احمد ابراهيم السيف عقوبة قضايا الشيكات تخضع لتقدير القاضي
ذكر رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، أن «عقوبة الحبس (من شهر إلى ثلاث سنوات) أو الغرامة في قضايا الشيكات من دون رصيد تخضع لتقدير القاضي الجزائي»، شارحاً أن «القاضي الجزائي لا ينظر في أسباب تحرير الشيكات موضوع الدعوى، فالشيك في القضايا الجزائية منزّه عن سبب»، في الوقت الذي «يراعي في حكمه ظروف المتهم من كونه صاحب سوابق من عدمه، وكذا يأخذ في الحسبان حجم المبلغ»، وفق قوله.
وأضاف سيف أن «المشرّع الإماراتي يحمي الورقة (الشيك) باعتبارها صكاً ليس له علاقة بالتعامل بين الطرفين، إذ يعطيه حماية قانونية وثقة للتداول به»، معتبراً أنه «في حال لم ينظمه القانون ويعاقب محرره بسوء نيّة بالحبس أو الغرامة، لن يكون الشيك محل ثقة، ولن تتعامل الناس بالشيكات».
القاضي أحمد إبراهيم السيف : رئيس المحكمة الجزائية في دبي .
وبشأن الشيك المحرر ضماناً، أوضح سيف أن «مبدأ محكمة التمييز نص على أنه ليس هناك شيك (ضمان) أساساً، على اعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود، وأصبحت مستحقة للطرف الآخر طالما تم تحريرها وطرحت للتداول».
يشار إلى أن المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نيّة صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه».
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
في قضايا الشيكات يتم الحكم على المتهم بالحبس أو الغرامة ، ويعتمد ذلك على قيمة الشيك أولاً ، ثم الطرف الشاكي فإذا كان شخص عادي ، يعني مب بنك ممكن المتهم يحكم عليه بالغرامة 0