logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-23-2016, 01:32 PM
  #1
علاء الدين عوض
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 6
Impo اخلاء المستأجر بأمر مباشر من التنفيذ

تنص المادة 19 من القانون رقم 2 لسنة 2007 من قانون الإيجارات في إمارة الشارقة على حالة إذا ترك المستأجر للعين المؤجرة مقفلة دون أن يسلمها للمؤجر فيجوز للمؤجر اللجوء لقاضي التنفيذ لطلب إخلائه وفقـًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيـة والقرارات الصادرة بشأنه، أي مباشرة باللجوء لقاضي التنفيذ دون رفع دعوى امام المحكمة وانتظار الحكم، فهل يوجد تطبيق لمثل هذا الحكم بقوانين الإيجارات بإمارة دبي او في المراسيم أو اللوائح التنفيذه؟
علاء الدين عوض غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-23-2016, 04:40 PM
  #2
Ramy M. Jabr
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: 0529416646 Dubai
المشاركات: 121
افتراضي

حالات الاخلاء وفق كافة بنود المادة 25 من قانون رقم 33 لعام 2008 ،
فيما يخص بتنظيم العلاقة بين مستأجري ومؤجري العقارات في إمارة دبي ،،
واضحة من حيث الشكل ، بضرورة اقامة دعوى بحال عدم تجاوب المستأجر بتسليم العقار او تجديده
لكن لا يحق للمؤجر تغيير القفل إلا بعد ايعاز من السيد قاضي التنفيذ ،،

لذلك عليك بأمر على عريضة تسلمها إلى السيد قاضي التنفيذ ، وبناءاً عليه
إما يوجهك لإقامة دعوى أو يفوض قسم التنفيذ لاجراء اللازم

ولكن حضرتك لم تبين ماهية قضيتك ؟
فهل المستأجر قد انتهى عقده واصبح خارج الدولة أم ماذا ؟
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
صدق الله العظيم ،،
سورة النمل الآية 19
Ramy M. Jabr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مباشر, المستأجر, التنفيذ, اخلاء, بأمر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:19 PM.