logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-02-2012, 12:24 PM
  #1
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
M 9admah الطعن رقم 9 لسنة 1999 احوال شخصية

الطعن رقم 9 لسنة 1999 احوال شخصية

في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد مصطفى الخالدي و احمد نصرالجندي


موجز القاعدة :-
احوال شخصية "طاعة". وجوب طاعة الزوجة لزوجها ـ شرطه ـ امانته عليها وعدم الاضرار بها .

القاعدةالقانونية :-
المقرر شرعا ان الطاعة واجبة على الزوجة لزوجها متى توافرت شروطها وثبت امانته عليها في النفس و المال ولا يخشى من معاشرتها لاضرار بها .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقريرالتلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 653/1998 احوال نفس الطاعنة الحكم بالزامها بالدخول في طاعته والقرار بمنزل الزوجية وعدم مبارحته الاباذنه او فيما يبيحه لها الشرع مع الحكم بوقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن الدخولفي طاعته و القرار بمنزل الزوجية وقال في بيان ذلك انها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها طفلين ، الا انها خرجت من منزل الزوجيةدون اذنه ودون مسوغ شرعي منذ بداية سنة 1997 ولم تعد اليه حتى تاريخ رفعه الدعوى رغم المحاولات الودية ، ومن ثم تعد ناشزا من تاريخ خروجها واذ اعد لها منزل زوجيةمستوف لمرافقة الشرعية وادواته الصحية ودعاها اليه فلم تمتثل فقد اقام الدعوى ،وبعد ان سمعت المحكمة بينة المطعون ضده حكمت في 23/12/1998 بالزام الطاعنة بالدخول في طاعة زوجها بالانتقال الى بيت الزوجية الذي اعده لها بمنطقة الطوار وهي مسكن عربي من اربع غرف نوم و اربع حمامات وصالة ومجلس ومطبخ مؤثث بالكامل ويحتوي على جميع متطلبات المعيشة وبين جيران صالحين ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9/1999 احوال شخصية طالبة الغاءه ، وبجلسة 20/3/1999 التي لم يحضرها الطرفان ـحكمت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 3/5/1999 طالبة نقضه و الاحالة ، اودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة باولها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد ف الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها طلبت بمذكرتها المقدمة امام محكمةالاستئناف بتاريخ 27/2/1999 احالة الدعوى الى التحقيق بشهادة الشهود لاثبات دفاعه الوارد باسباب الاستئناف وكان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يرد على هذا الطلب ويقول طلمته فيه الا انه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالزامها بطاعة المطعون ضده علىسند من انه لا موجب لها في الاستمرار في رفض طاعته لعدم احضارها لشهودها لنفي البينة المقدمة في الدعوى امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن انها لم تقم الدليل على صحة ما تدعيه باسباب استئنافها ولم تطلب المحكمة تمكينها من اثباته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك المقرر شرعا ان الطاعة واجبة على الزوجة لزوجها متى توافرت شروطها وثبت امانته عليها في النفس والمال ولا يخشى من معاشرته الاضرار بها ، لما كان ذلك وكات الطاعنة قد اوردت باسباب استئنافها ان المستأنف منذ بدء الزواج دأب على الاساءة اليها بالشكل الذي لا يليق بامثالها من سب وقذف وقيامه بملاحقتها في الطرقات حتى منزل احدى صديقاتها واعتدائهعليها بالضرب المبرح وتوجيه الالفاظ اليها على مسمع ومرأى من الناس وان المستأنف ضده لم يقدم الدليل على ان له بالفعل مسكنا وطلبت بمذكرتها المؤرخة 27/2/1999المقدمة لجلسة 20/3/1999 احالة الاستئناف الى التحقيق لاثبات ما اثارته باسباب استئنافها ، وكان الحكم المطعون فيه اذ شاطر الحكم الابتدائي ما انتهى اليه من نتيجة على سند من ان المستأنفة (الطاعنة) لم تقم الدليل على صحته ما تدعيه باسباب استئنافها ولم تطلب من المحكمة تمكينها من اثباته فانه يكون فضلا من مخالفته بالثابت بالاوراق قد اخل بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
وحيث انه لما تقدم نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض و الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد و بالزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمس مائة درهم مقابل اتعاب المحاماة.
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2012, 03:34 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ان الطاعة واجبة على الزوجة لزوجها متى توافرت شروطها وثبت امانته عليها في النفس والمال ولا يخشى من معاشرته الاضرار بها

اذا كانت المعاشرة متبادلة بين الزوجين حسنة لما وصلت الكثير من الحالات الى الطلاق


بارك الله فيج استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-01-2012, 03:32 AM
  #3
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

،

ألف شكر اختي مياسية ع الطرح القيم ..

جعله الله في ميزان حسناتك ..

دمتي ودام عطائك الجميل ..
،
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:28 PM.