نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 1992 جزاء ـ مرور ـ مؤدى تكون الفعل الواحد جرائم متعددة
الطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 1992 جزاء ـ مرور
بالجلسة العلنية المعقدة يوم الأحد الموافق 25/10/1992م
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة سيد عبدالباقي سيف النصر والدكتور علي إبراهيم الإمام ومحمد محمود راسم وصلاح محمد أحمد.
(28)
جريمة. عقوبة "العقوبة الأشد".
تكوين الفعل الواحد جرائم متعددة. مؤداه. وجوب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. مثال: بشأن قيادة السيارة باهمال وتحت تأثير المشروبات الكحولية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه