logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2012, 03:55 PM
  #1
رمز المعالي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 26
04 ارجووووو منكم مسااااعدتي .....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

طلبا منكم وليس امر ..

تقدم شخص الى جهة عمله باستقالة علما بانه قد وقع على تعهد باستكمال دراسة الماجستير ومضمون التعهد انه يلتزم بالعمل لدى الجهة مدة الدراسة وهي سنتين او اي جهة حكومية اخرى فقط
وعندما بقيت الاستقالة 85 يوم تم الرد بااحالته الى مجلس التأديب علما بان الاستقالة تعتبر نافذة بحكم القانون اذا لم يتم الرد عليها خلال تسعين يوم من الجهة الادارية فيها وعلما بان لايتم النظر في الاستقالة الى بعد الانتهاء من المجلس التأديبي .

السؤوال هو هل يوجد حل بان يتم قبول الاستقالة ؟
عند الرد على الاستقالة خلال 85 يوم ، هل يعتبر تعسفا وعرقلة الشخص للمدة المتبقية وهية 5 ايام ؟
هل يتم انهاء خدماته ام لا ؟
لان لو تمت انهاء خدماته ففي تلك الحالة لايستطيع الاستفادة من شهادة الخبرة
وهل يوجد مدة معينة لاجتماع المجلس لان الشخص معلق في هذه الحالة ولا يوجد مدة محددة في القانون الخاص للادارة ؟

جزاكم الله خير الجزاء
قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون )
رمز المعالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2012, 02:37 AM
  #2
رمز المعالي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 26
افتراضي

ارجووا منكم الرد ياهل الخير
قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون )
رمز المعالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2012, 11:26 AM
  #3
رمز المعالي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 26
افتراضي

وين الرد ارجوكم ..
قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون )
رمز المعالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2012, 01:31 PM
  #4
المحامي عادل المرزوقي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 7
افتراضي

السؤال مبهم..نرجوا التوضيح والتفصيل لكي يتسنى لنا الرد
المحامي عادل المرزوقي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2012, 02:59 PM
  #5
رمز المعالي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 26
افتراضي

(في شكل آخر ) نحن نعرف ان الخاص يقيد العام وفي القانون الخاص للجهة الحكومية يذكر الآتي :
1- في الاستقالة اذا لم يتم الرد خلال 90 يوم على طلب الاستقالة من الموظف فانها تكون مقبولة بحكم القانون
2- لايتم البت في موضوع الاستقالة في حالة تمت احالة الموظف الى المجلس التأديبي .
3- يوجد لدى الجهة تعهد اذا وقع عليها الشخص يلزم بالعمل لدى الجهة مدة تساوي مدة الدراسة

الاحداث :
1- ان الموظف وقع على التعهد واستكمل الدراسة وهي الماجستير ولكن وجد الموظف عرض من جهة حكومية اخرى واتضحن من نص التعهد بانه يجوز له ان يعمل في نفس الجهة مدة الدراسة او اي جهة حكومية أخرى

2- ان الموظف قدم طلب استقالة من الجهة الحكومية .
3- وعند تمام 85يوم من تاريخ تقديم طلب الاستقالة جاء الرد بأن يتم احالة موضوعه الى مجلس التأديب .( وهذا تعسفا من وجهة نظره لانه انتظر كل تلك المدة )
4- وأخيرا أن مجلس التأديب لايوجد مدة محدد لانعقاده وفقا للقانون الخاص للجهة الحكومية .


المطلوب :كيف يستطيع في حل الموضوع لانه معلق و يرغب في العمل في الجهة الحكومة الأخرى ولو افترضنا في هذه الحالة بانه صدر الحكم من المجلس التأديبي بإنهاء خدماته ففي هذه الحالة لايستطيع الاستفادة من شهادة الخبرة .



وشكرا لكم ...
قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون )
رمز المعالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2012, 05:29 PM
  #6
رمز المعالي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 26
افتراضي

ليش ماشي رد ؟؟؟؟؟؟؟؟
قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون )
رمز المعالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:35 PM.