logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-23-2019, 05:03 PM
  #1
hamza mohammed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 6
افتراضي نقاش قانوني

أستفسار قانوني
إستفسار, قانونى

أستفسار قانوني

أستفسار قانوني
الأساتذة الأفاضل / في حالة صدور حكم بأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون الأتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث علي حدث لم يبلغ ١٤ عام وقت أرتكابه الواقعة وحكمت المحكمة بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة (15) من ذات القانون وهي تسليم الحدث الي والده .
ونص المادة (32) من ذات القانون بأنه لا يجوز أستئناف الأحكام الصادرة ضد الحدث إذا كان الحكم صدر بتسليم الحدث الي والده.
لكن نص القانون بالمادة (35) علي انه للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الأطلاع علي التقارير التي تقدم اليها او بناء علي طلب الحدث او من له حق الولاية عليه أو المسؤول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها علي الحدث أو وقفها أو أنهاؤها.
ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز الطلب قبل أنقضاء ثلاثة أشهر من صدور الحكم المذكور .
السؤال : هل بعد مضي أكثر من (6) أشهر من تاريخ صدور الحكم علي الحدث بتسليمه لوالده يجوز لوالد الحدث رفع مذكرة لأيقاف أو أنهاء التدبير المحكوم به طبقا للمادة(35) ؟ ولمن تقدم ؟ وما مضمونها ؟ أم أن الحكم بتسليم الحدث لوالده ليس له أدني تأثير علي الحدث فيما بعد ..
تعودنا منكم سعة صدوركم
وجزاكم الله خيرا
hamza mohammed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2019, 11:36 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لا يحتاج الى كل ذلك
الامر القضائي الصادر في تسليم الحدث الى والده باعتباره هو الرقيب على متابعته واعادة تأهيله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2019, 10:00 PM
  #3
المحترف
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
افتراضي

لا يحتاج الى كل ذلك
الامر القضائي الصادر في تسليم الحدث الى والده باعتباره هو الرقيب على متابعته واعادة تأهيله


كما تفضل معالي المستشار محمد البادي وخالص تحياتي لسيادتكم
فان الاب ولي النفس الا اذا كان هناك ولي علي الحدث من غير الاب بموجب حكم قضائي فله ان ينازع بنقل الحدث الية كونه الوصي ولكن تحكم المحكمه باصل الشيء طالما لايوجد عكس ذلك
خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله
المحترف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
نقاش, قانونى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:07 PM.