logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-15-2010, 12:57 PM
  #1
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي ‏اتهام المتورّطين في قتل «فتى الراشدية» بـالقتل العمد والمشاركة الإجرامية‏


(تغمدك الله بواسع رحمته)

‏وجّهت نيابة الأسرة والأحداث في دبي تهمتي «القتل العمد والمشاركة الإجرامية» إلى المتورطين الخمسة في قتل الطفل علي (13 عاماً) في منطقة الراشدية مطلع الشهر الماضي، وفقاً لمصادر قضائية.
وأفادت المصادر لـ«الإمارات اليوم»، بأن «النيابة طالبت بمعاقبتهم، وفقاً لقانون الأحداث والمشردين الاتحادي لعام 1976 ،بعدما تأكدت أن أعمار المتهمين دون الـ18 عاماً، استناداً إلى أوراق ثبوتية بينها جوازات السفر، ما يعني وجوب إجراء محاكمة سرية لهم في محكمة الأحداث في دبي».
ووقعت جريمة قتل «فتى الراشدية» علي محمد حسين، مطلع شهر مارس الماضي، حين اعتدى مراهقون وأحداث عليـه، عـلى خـلفية شجـار سـابق، ووجّـهوا إليـه 11 طعـنة بواسطة سكين أودت بحياته.
وكان فريق عمل النيابة أنهى التحقيق في القضية، وأحال ملف الدعوى إلى المكتب الفني للنائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان، للاطلاع عليه قبل إحالته إلى القضاء.
يشار إلى أن المادة (9) من قانون الأحداث الجانحين والمشردين لعام 1976 تنص على أنه لا يُحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية، في حين تقضي المادة (10) من القانون نفسه بحبس الحدث مدة لا تزيد على 10 أعوام في الجرائم التي يُعاقَب عليها البالغون بالإعدام أو السجن.
وأظهرت التحقيقات أنه لا سوابق مسجلة ضدّ المتهمين، وأنهم كانوا في كامل قواهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأرفقت نيابة الأحداث في ملف الدعوى أدلة الإثبات وهي أقوال شهود الإثبات على الواقعة، وعددهم يقارب التسعة، وبعضهم شاهد الواقعة أثناء حدوثها، في حين شاهد آخرون الفتى علي أثناء وفاته، علاوة على التقارير الطبية المعدّة من «الأدلة الجنائية» في شرطة دبي، وتقرير بيان سبب الوفاة.‏
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 01:36 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يرحمه بواسع رحمته

بس الحكم ايداع مأوى علاجي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 02:07 PM
  #3
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

محزن الموضوع أطفال بس وصلو درجة عالية من الإجرام السؤال اللي يطرح نفسه شو وصلهم لهذه الدرجة الإجرامية؟؟؟

تشكر أخي طموح على جهودك ،، بارك الله فيك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 04:57 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

حادثة انفطر لها قلب الانسانية


واربق فيها دم البراءة


واغتيلت الطفولة


وقطعت زهرة الشباب


باسم الطيش والمراهقة والفراع

بعض ابناء جلينا البالغين يخاف من الاباء، ويكون حكم القضاء بتسليمهم لولي الامر اللا مطاع


لماذا وما الحكمة من تدبير كهذا

اذا بلغ الانسان شرعا فصار مكلفا بالغا وجب محاكته وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية فقان الاحداث يجب الا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية التي تجد مجالها في جرائم الحدود والقصاص والدية

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 04-15-2010 الساعة 05:16 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 05:18 PM
  #5
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أخي عدالة تقهر الظلم لقد سبق لي بحث هذا الأمر مع الدكتور في الجامعة وهل سيطبق عليهم حكم الإعدام( قصاصاً) حسب الشريعة الإسلامية أم لا ويكتفى بنصوص قانون الأحداث؟؟؟
حيث وجدت حكم محكمة الاتحادية العليا يفيد بخضوع جرائم الأحداث الجانحين لأحكام الشريعة الإسلامية مناطهُ البلوغ والعقل:
( حكم محكمة اتحادية عليا رقم 139/ 17 تاريخ 8/7/1996-مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1996 ص 277)

وعليهِ يمكن للمحكمة أن تقضي بإعدام الأحداث المتهمين بالقتل العمد قصاصاً حسب الشريعة الإسلامية إذا ثبت لهم كمال عقلهم وبلوغ بنيتهم .

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 05:22 PM
  #6
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي العزيز انا كتب المشاركة واعني والمح فيها لما تقول

ولكنه اسقاط على محاكم دبي التي سوف تطبق القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين على الرغم من ان هذا التطبيق يخالف العديد مبادئ محكمة تمييز دبي التي تفسر على تطبيق القانون العقوبات برمته الذي الغى كل نص مخالف له

ولو عزتوها فسوف اعرضها
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 05:29 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اضيف ان الشريعة الاسلامية لا يقتصر نطاقها على اركان الجريمة وانما على ثبوتها.....

فاذا لم تتوافر اركان الجريمة قتل ولم يكن الجانب بالغا مثلا طبقت احكام قانون العقوبات او القوانين الخاصة

او توافرت اركانها ولم يتوافر وسائل الثبوت الشرعية (سرقة) ولم يقر الجاني بمجلس القضاء او لم يشهد شاهدين فهنا تطبق احكام قانون العقوبات
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 05:45 PM
  #8
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

شاكر لك استاذي ولو تضيفا لكان الأمر جيداً لتعم الفائده للجميع .
كما أني كنت في مقابلة مع رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي وتطرقنا عن هذهِ القضية وقمت بتزويدهِ بالمبدأ الذي أقرتهُ المحكمة الأتحادية العليا فلا أدري كيف تعامل معها فبالنهاية هم أصحاب الشأن والإختصاص
ولكن أفسر ذلك بأنهُ إذا أخذ بما أقرتهُ المحكمة العليا فإن الإختصاص لا يعقد لنيابة الأسره والأحداث في نظر الدعوى وإنما لنيابة بردبي أو ديرة لأا أعرف بالتحديد، كما أن تحقيقات النيابة واتهاماتها قبل تقيديمها تمر على المكتب الفني للنيابة العامة والتي يرأسها المستشار خليفة بن ديماس لإبداء الرأي والمشورة ثم تمر على النائب العام .
فالله يوفقهم ويرشدهم للطريق الصواب.

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 05:55 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

المبدأ الاول "
مفاد نص المادة الأولى من قانون العقوبات والمادة الأولى من قانون الاجراءات أن الجرائم التعزيرية المنصوص عليها فى قانون العقوبات وسائر القوانين العقابية الأخرى يعاقب عليها بالعقوبات التعزيرية التى حددت بمقتضى هذه القوانين كما تخضع من حيث إجراءاتها وإثباتها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية."


[الطعن رقم 64 - لسنــة 1995 - تاريخ الجلسة 24 \ 12 \ 1995

وانا افهم من ان هذا البمدأ وضع الاختصاص فجعل قانون العقوبات حصرا على جرائم التعازير دون الحدود والقصاص والدية التي لا يطبق عليها قانون العقوبات ومن ثم فهي تقصد احكام الشريعة الاسلامية


المبدأ الثاني
"إن المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على أنه تسرى في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى، يدل على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تسرى إلا على جرائم الحدود والقصاص والدية.


[الطعن رقم 26 - لسنــة 2000 - تاريخ الجلسة 29 \ 04 \ 2000
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2010, 06:06 PM
  #10
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

غير أن هذا البمدأ اصابني بالصدمة

من المقرر حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع لها أن تطالب بتوقيع العقوبة التعزيرية على المتهم ولما كان الثابت أن النيابة العامة لم تطلب إعمال المادة الأولى من قانون العقوبات وطلبت عقاب المتهم طبقا للعقوبات التعزيرية الواردة به ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.



الطعن رقم 293 - لسنــة 2003 - تاريخ الجلسة 09 \ 12 \ 2003

هذا المبدأ يناقض صريح المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية "للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق او من المرافعة من الجلسة".

فالمحكمة لها حق تغير القيد والوصف، بل ان محكمة النقض المصرية قررت ان من واجب المحكمة ان تعدل القيد والوصف حيث قررت ""لمحكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة وهو الذى دين به الطاعن ، ولها بل ومن واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح فى القانون"

واني والله لحزين على هذا المبدأ الذي جعل من المحكمة مقيدة بامر الاحالة في حين ان القانون منحها سلطان الانطلاق من ضيق امر الاحالة الى سعة فهم الواقعة الفهم الصحيح وقفيدها ووصفها وفقا لما نطقت عنه الاوراق
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:30 PM.