نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن بالتمييز رقم 161 لسنة 2007 ـ جزاء ـ استئناف النيابة العامة لا يخصص بسبب بل بموضوعه
الطعن بالتمييز رقم 161 لسنة 2007 ـ جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/5/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
(38)
(1) استئناف "التقرير بالاستئناف".
الاستئناف. اقامته بتقرير من قلم كتاب محكمة الاستئناف. اعتبار هذا التقرير هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من اجزاء الحكم.
(2) استئناف "نطاق الاستئناف". نيابة عامة.
استئناف النيابة العامة لا يخصص بسبب الا انه يتحدد حتما بموضوعه. مؤدى ذلك: عدم اتصال المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب الحكم فيما لم يطرح من الموضوعات الاخرى من عيب. مثال: بشأن عدم التقيد بموضوع الاستئناف.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه