أمر محلي رقم (2) لسنة 1961 بشأن ترخيص أصحاب المهن البسيطة ومراقبتهم
أمر محلي رقم (2) لسنة 1961 بشأن ترخيص أصحاب المهن البسيطة ومراقبتهم
أصدره مجلس بلدية دبي لترخيص أصحاب المهن البسيطة ومراقبتهم
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المادة رقم (12) من أمر تأسيسه سنة 1961 الممنوحة له بواسطة حضرة صاحب السمو حاكم البلاد المعظم، فإن مجلس بلدية دبي يصدر الأوامر المحلية التالية:-
الإسم :
1- تسمى هذه الأوامر المحلية لبلدية دبي لترخيص أصحاب المهن البسيطة ومراقبتهم.
تفسير :
2- في هذه الأوامر فإن لفظة (مجلس) يقصد بها بلدية دبي.
الدلالون :
3- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الدلالة ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول أصدرها المجلس بترخيصه في ذلك.
االغسالون والشيالون وماسحوا الأحذية :
4- (أ) لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الغسال أو الشيال أو ماسح الأحذية في أي شارع أو في أي مكان عام ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بترخيصه في ذلك.
(ب) يجب على كل عتال أو شيال أو ماسح أحذية مرخص له ظاهر للعيان لوحة معدنية بها نمرة يحصل عليها من المجلس بعد دفع قيمتها، وذلك في كل الأوقات التي يمارس فيها مهنته.
باعة الصحف المتجولون :
5- لا يجوزلأي شخص التجول من مكان إلى آخر لبيع الصحف أو المجلات ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس.
كتبة العرائض والخطابات للجمهور :
6- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة كاتب عمومي للعرائض أو الخطابات ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بترخيصه في ذلك .
7- يجب على كل كاتب للعرائض أوالخطابات أن يكتب اسمه بوضوح في الجزء الأسفل من أي عريضة أو خطاب أو أية ورقة أخرى يكتبها أثناء مزاولة مهنته .
باعة الأشياء المستعملة:
8- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة بيع الأشياء المستعملة ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بترخيصه في ذلك، ومع ذلك يجوز لأي شخص ليست لديه تلك الرخصة أن يشتري أو يبيع أية أشياء مستعملة إذا لم يكن ذلك الشراء أو البيع جزء أساسي من عمله.
االباعة المتجولون :
9- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة البائع المتجول في أي شارع أو مكان عام ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بذلك ، وعلى كل بائع متجول أن يضع على مقدمة عربته نمرة تعطى له بواسطة المجلس .
الدباغون :
10- لا يجوز لأي شخص أنيزاول مهنة الدباغة ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بذلك.
11- أي مكان خصصت فيه منطقة صناعات مؤذية فلا يجوز لأي شخص أن يعمل بالدباغة إلا في ذلك المكان.
سماسرة الأسواق :
12- لا يجوز لأي شخصأن يزاول مهنة دلالة الأسواق ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بذلك.
االكيالون :
13- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الكيال العمومي ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بذلك.
مصلحوا الكهرباء والساعات والراديو :
14- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة مصلح الكهرباء أو الساعات أو الراديوهات أو خلاف ذلك ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بترخيصه في ذلك.
الرسوم :
15- عند استخراج أو ترخيص أية رخصة تحت هذه الأوامر يجب دفع الرسوم المقررة إلى بلدية دبي.
سريان مفعول الرخصة :
تعتبر أي رخصة مستخرجة تحت هذه الأوامر المحلية، شخصية باسم المرخص له، وغير قابلة للتحويل، وتنتهي مدتها في 31 ديسمبر من نفس السنة التي صدرت عنها.
العقوبات :
17- (أ) أي شخص يرتكب مخالفة لأي من هذه الأوامر المحلية سيكون عرضة لغرامة لا تزيد عن مائة درهم عن المخالفة الأولى والثانية، ولغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة درهم عن المخالفة الثالثة أو أية مخالفة لاحقة.
(ب) زيادة عن العقوبات المنصوص عنها بعاليه، فإن أي حامل رخصة يدان لمخالفة أي أمر من هذه الأوامر لثلاث مرات متكررة في موضوع رخصته، فإنه عند الإدانة سيكون عرضة لايقاف سريان رخصته بواسطة المحكمة أو المجلس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو لسحب رخصته عن المخالفات اللاحقة.
كمال حمزة
بأمر مجلس بلدية دبي
قرار المجلس رقم (29) بتاريخ 12-4-1961م. نحن راشد بن سعيد المكتوم نؤيد الأوامر المحلية أعلاه وتصبح سارية المفعول ابتداء اليوم العشرين من شهر مايو 1961 م .
راشد بن سعيد المكتوم
حاكم دبي وتوابعها
تاريخ التوقيع: 12-04-1961
تاريخ العمل به : 20-05-1961
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه