جاءت المواد المعاقبة على الرشوة في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة من المادة (234 الى 239) بمعنى ان الجريمة لا يمكن اسنادها الى الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، وحتى تعلم اكثر من هو الموظف العام عليك العودة الى ذات القانون وقراءة المادة (5) منه التي حددت الموظف العام و المكلف بالخدمة العامة ، وستجد القانون اذا كان غير متوفر في منتدى القوانين الاتحادية ، ويمكن الوصول اليه سريعا من الفهرس المعد من قبل سعادة المدير العام خليفه المنصوري
وقد قسم المشرع تلك المواد من جنايات وجنح ، فقد جاءت الجنايات منها في المواد (من 234 الى 237) ، والجنحة وردت في المادة (237 مكرر) .
اما المادة (238) من القانون فهي ملزمة للقضاء عند الادانة بالقضاء بالغرامة على الجاني بمبلغ يساوي المبلغ الذي طلبه او عرض عليه بشرط ان لا تقل الغرامة عن 1000 درهم ، كما تصادر العطية او مبلغ الرشوة التي قبلها ذلك الموظف العامة او المكلف بخدمة عامة
ولا تقوم جريمة الرشوة الا بتوافر ثلاثة اركان ، اولها صفة الجاني ، وثانيها توافر الركن المادي ، وثالثها توافر الركن المعنوي .
من الركن الاول وما اوردته المادة الخامسة من ذات القانون ان الجريمة لا تقع الا من موظف عام او مكلف بخدمة عامة .
والركن المادي يتحقق في الحريمة بناء طلب ذلك الموظف او المكلف بخدمة عامة للرشوة او المزية المقدمة من الجاني وهو ما لا يستحقه او ما يزدي على الاستحقاق كالرسوم او الغرامات ويكون من ذلك الاضرار بمصالح الدولة او احدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) سالفة البيان ، والضرر هنا كما عناه المشرع لا يشترط ان يكون ماديا بل يمكن ان يكون ادبيا او معنويا ، ويمكن الرجوع الى الصحف المحلية الاماراتية التي نشرت عقاب متهم قبل رشوة عبارة عن ممارسة الجنس من المتهمة لانهاء معاملة لها .
ويتحقق القصد الجنائي فيها باتجاه ارادة الجاني الى طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بان ذلك مخالف
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه