بسم الله وبه نستعين’’’
أستاذنا وأخي الكبير/ مؤمن صابر هشام الموقر.
أكبر تحية تصلك حيث تكون..
وهذه شهادة منك تستتبع بطريق اللزوم اعتزازي بها
فأنت الكبير بيننا سناَ وعلماً ومقداراً
وذلك كله إعملاً للقاعدة التي تقضي بـ:
"إذا سقط الأصل سقط الفرع"
فأنت الأصل ونحن الفروع.
عموماً, وبمناسبة إلزامية المستأجر بأن يعذر المؤجر او يخطره
فأتمنى منك التعليق على رأيي وتصحيحه إن وجد
فإذا اتفق المتعاقدان في عقد الايجار على وقت معين يلتزم فيه المؤجر بتسليم الشئ المؤجر
في هذه الحالة يلتزم المؤجر بتسليم الشئ في هذا الوقت
فأعتقد انه اذا لم يقم المؤجر بتسليم الشئ المؤجر عد المؤجر متأخراً في تنفيذ التزامه
ويلتزم بتعويض المستأجر عن التأخير في تنفيذ إلتزامه متى طلب المستأجر ذلك دون حاجه إلى إعذار.
وذلك بناءً على ما ورد في المادة 388 من قانون المعاملات المدنية حيث تنص على:
"لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.....".
متى كان تأخير المؤجر في تنفيذ التزامه راجعاً إلى فعله.
والله أعلم العالمين.
أنتظر تعليقك أ. مؤمن
كما أن المجال مفتوح للكافه لطرح الآراء
والإنتفاع بعلومهم
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)