في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006
برئاسة السيد محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد العزيز الزرعوني و سعيد عبد الحميد فوده و ضياء الدين ابو الحسن و عدنان محمد الفرا
موجز القاعدة
(1) تزوير ـ محكمة موضوع .
المحاكمات الجزائية الاصل فيها اقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه لتكوين عقيدته من أي دليل او قرينة يرتاح اليها جائز ـ اثبات جرائم التزوير بطريق خاص غير لازم .
(2) التزوير في محرر رسمي ـ القصد الجنائي .
القصد الجنائي في جريمة التزوير تحققه متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر رسمي مع انتواء استعماله في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة .
(3) تزوير ـ اصطناع .
الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي ويتفق واحكام الفقرة الرابعة من المادة 216 عقوبات طالما كان المحرر صالحا للاحتجاج به وتضمن واقعة يترتب عليها اثار قانونية .
المبدأ القانوني
[1] الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من أي دليل او قرينة يرتاح اليها ولم يجعل القانون الجنائي لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصا .
[2] القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة .
[3] من المقرر ان الاصطناع هو طريق من طرق التزوير المادي يتفق واحكام الفقرة الرابعة من المادة 216 عقوبات طالما كان المحرر المصطنع صالحاً للاحتجاج به وتضمن واقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا ان يحتج به .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي عدنان الفرا وسماع المرافعة والمداولة قانوناً ،،،، حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،،،،
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت\ ----------------- في القضية الجزائية 6650\2005 أنه بتاريخ 5\4\2005 ولاحق عليه وبدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي :- أولاً: زور في محرر رسمي (ملكية سيارة نوع بورش بوكستر) وذلك بأن قام باضافة بيانات غير حقيقية عن السيارة وكانت نيته متجهة لاستعمالها كمحرر صحيح على النحو الثابت بالاوراق . ثانياً: سرق ليلاً مع آخر (محال إلى محكمة الجنح) سيارة من نوع بورش بوكستر حمراء اللون طراز 2004 مملوكة لـ ------------- لتأجير السيارات على النحو المبين بالاوراق.
وطلبت عقابه وفق المواد 216\1و217و218و381و382و388\1 من قانون العقوبات الاتحادي وبتاريخ 30\10\2005م حكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين ومصادرة المحرر المزور. لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف 5502\2005 وبتاريخ 13\12\2005م حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 14\1\2006م مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم ادان الطاعن بجريمة التزوير رغم عدم توافر الاركان لاعمال المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي لانه لم يحدث في ملكية السيارة التي ضبطت بحوزة الطاعن التي تحمل رقم ---------- أي تحريف او كشط فيها ومن ثم فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بمعاقبة المتهم الطاعن وفق المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي لا ينطبق بحق المذكور لان ملكية السيارة الاصلية ذات الرقم ------------ ايضا لم يحدث بها أي شيء من تحريف او كشط، كما دان الحكم المطعون فيه مشوب بالفساد في الاستدلال لانتفاء الدليل الفني المثبت للتزوير وذلك لعدم ضم الملف المروري للسيارة محل الجريمة من ناحية ولانتفاء القصد الجرمي لدى الطاعن عندما قام باستخراج الملكية رقم --------------- بما تحويه من بيانات مغايرة للحقيقة وكان قد وضعها فيها لعدم ثبوت علمه بعدم صحة تلك البيانات وذلك لانه وضعها بناء على اقوال ابن عمه (المحال الى محكمة الجنح) فقط دون التأكد من صحتها ودون الاطلاع على وثائقها لثقته بابن عمه الامر الذي يجعل الحكم المطعون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين التي دان بها الطاعن، واورد على صحة ثبوتهما بحقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به الملازم أول ------------------ ، وبما اثبته تقرير المختبر الجنائي 1146\2005\125 بشأن فحص السيارة وارقام الشاسي عليها ومن الاطلاع من المحكمة على المحرر المزور ملكية سيارة بورش برقم ------------- المضبوطة من الطاعن ، لما كان ذلك وكان الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من أي دليل او قرينة يرتاح اليها ولم يجعل القانون الجنائي لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصا كما وان من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وتطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ذلك لان وزن اقوال الشهود وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن مرجعة محكمة الموضوع التي تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه وهذا حقها في تقدير قوة الدليل وان كل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون بما يجعل نعي الطاعن لهذه الناحية غير سديد ومستوجب الرفض أما لجهة نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بفساده في الاستدلال لعدم توار الاركان والعناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي وفق ما نصت عليه المادة 216 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة التزوير بالاضافة بحق المتهم الطاعن على سند من القول ان ملكية السيارة الاصلية رقم -------------- لم يحدث بها أي تغيير او كشط أو تحريف ولم تضبط مع الطاعن وان التي ضبطت بحوزته ملكية السيارة رقم ------------- ولوحاتها والتي لم تتوافر بها الاركان القانونية للجريمة انفة الذكر اعلاه لانتفاء الدليل الفني المثبت للتزوير ، لما كان ذلك وكان نعي الطاعن المذكور اعلاه غير سديد لان الحكم الابتدائي والمؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة التزوير التي قارفها المتهم الطاعن وهي قيامه وخلال عمله كموظف في مرور دبي مدخل بيانات في محطة الفحص الفني للسيارات في مرور البرشاء قيامه باصطناع الملكية رقم ------------ للسيارة بورش التي كان قد سرقها مع ابن عمه (المحال إلى محكمة الجنح) والتي ضبطت فعلاً مخبأة في الفيلا المستأجرة من الطاعن في امارة عجمان، وكان اصطناعه لهذه الملكية باسم ابن عمه مخالفا للحقيقة بقصد استعمالها في تسفير السيارة المسروقة خارج الدولة ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاصطناع هو طريق من طرق التزوير المادي يتفق واحكام الفقرة الرابعة من المادة 216 عقوبات طالما كان المحرر المصطنع صالحاً للاحتجاج به وتضمن واقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا ان يحتج به لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اورد من الوقائع ما يدل على مقارفة الطاعن ما اسند اليه محدداً الاركان القانونية لكل من الجرمين وخاصة التزوير في محرر رسمي وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة فيه وهو ما اثبته الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعل الطعن برمته على غير اساس من القانون والواقع متعيناً رفضه.