logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-05-2011, 02:47 AM
  #1
القدس في قلبي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 47
افتراضي الاستئناف ونصابه القانوني

السلام عليكم ورحمه الله


بدر بذهني موضوع حقيقة احب ان يطرح كموضوع للنقاش لنتدوال فيه ان كان تجوز التسميه موضوه النصاب القانوني للاستئناف والمحكمه العليا .

نجد في بعض الاحيان حقيقة بعض الاحكام التي لم يصل نصابها القانوني الى حد يجيز لها الاستئناف . فمن وجهه نظري اعتبر هذا قد يكون نوعا ما عثره في طريق طالب الحق فحتي على افتراض المبالغ الزهيده فمن الممكن ان يكون هناك من الاخطاء القانونيه ما يحتم استئناف الحكم وذلك لتصحيح الوضع القائم فحتى القضاة هم في حقيقه الامر بشر وممكن ان تاخذهم الغفوه او يسهون عن ابسط الامور فهذا وارد في التطبيق العملي . نعلم ان هناك طرقا استثنائيه في بعض الامور ولكن لماذا لا يكون هناك فرع استئنافي يختص في القضاياالتي لم تصل النصاب القانوني ويكون له من الشروط الخاصه ما يجب توافرها في الحكم المستانف .

وعليه فهل انت مع او ضد ما طرح وهل تعتقد ان النصاب القانوني عائق امام تطبيق القانون

ولكم التحيه
حـــــــــنظلة
“اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة”
القدس في قلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-05-2011, 09:01 PM
  #2
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أستاذي الفاضل أعجبني طرحك الراقي
واسمحلي بالمداخلة التالية:

أن ما أشرت إليهِ بعاليهِ كان معمول بهِ قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية .
حيثُ أنهُ في القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30/11/2005 بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية قد أضاف المادة (158 مكرر) والتي أجازت استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وذلك إذا توافرت إحدى الأسباب التالية :
1- مخالفة الحكمة لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام(الاختصاص المكاني، والنوعي، والقيمي، والعالمي)
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3- أورد المشرع نصاً عاماً بجواز استئناف أي حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة ودون أن تتوافر إحى الأسباب المبينة أعلاه، في الحالة التالية:
إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، حيث يكون الحكم السابق مستأنف بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف.

فاعتقد "رأي الشخصي" أن الأسباب أو الحالات التي أوردها المشرع في المادة (158مكرر) في قانون الإجراءات المدنية، منطقية وواقعية وكافية لهذا النوع من الدعوى

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2011, 04:14 AM
  #3
مرتاح بغيابك
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 152
افتراضي

يعطيكم العافيه ع اتواصل
لا تحرمون من يديدكم

مرتاح بغيابك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2018, 08:28 PM
  #4
عبد اللطيف
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 1
افتراضي تخفيض النصاب القانوني لللإستئناف او الغاءه

معك حق استاذنا الكريم برايي ان يتم تخفيض النصاب القانوني او الغاءه
عبد اللطيف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:13 PM.