1- الأقتــراح : (مجلس الوزراء) يكون من حق مجلس الوزراء ثم يعرض على المجلس الوطني الاتحادي للاقتراع عليه .
2- الإقــرار : (المجلس الوطني ) يقوم مجلس الوطني الاتحادي بعملية الاقتراع على المشروع ،وهنا تكون 3 احتمالات
الأول : ان يقر مجلس الوطني الاتحادي بالمشروع .
الثاني : ان يقوم المجلس الوطني الاتحادي بإدخال تعديلات على المشروع .
الثالث : ان يرفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع .
3- الإصـدار : (المجلس الأعلى للاتحاد ) وتمـر بخطـويتـين : الأول : ان يصدق المجلس الأعلى على المشروع . الثاني : اصدار قانون من رئيس الأتحاد ( رئيس الدولة )
4- النـشـر : يجب ان تنشر القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية .
* ملاحظة .. الاجوبة من ملخص مدخل علم القانون المنشور في المنتدى وتجدينه في الفهرس ..