logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-26-2010, 12:27 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية

في الطعن بالتمييز رقم 177 لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/11/2001
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات



موجز القاعدة

امر بالا وجه. دعوى "دعوى مدنية". اختصاص.
صيرورة الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية نهائيا. اثره. عدم جواز اقامة الدعوى الجزائية متى توافرت وحدة الخصوم و السبب و الموضوع. القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزائية في هذه الحالة بنظر الدعوى المدنية. لا خطأ.

المبدأ القانوني

من المقرر قانونا في مواد الجنح يجوز لوكيل النيابة العامة إصدار أمر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية عملا بالمادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون النائب العام حق إلغائه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ما لم يكن قد سبق الطعن عليه من المدعي بالحق المدني عملاً بالمادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون للأمر بالا وجه حجيته طالما انه لم يلغ ويتفق الأمر بالا وجه والحكم البات في إن كلاهما يحول دون إقامة الدعوى الجنائية متى توافرت وحدة السبب و الموضوع و الخصم و يختلف عن الحكم البات في انه لا تكون له حجية أمام القاضي المدني . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الاوراق انه قد صدر عن ذات الواقعة بتاريخ 12/8/2000 امر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة و لذات السبب و نفس الخصوم بعد تحيق النيابة العامة في الواقعة وكان هذ الامر لم يلغ خلال المدة المحددة في القانون م النائب العام حسبما فرره ممثل النيابة العامة في محاضر الجلسات ولم تقرر الطاعنة بانه قد طعن عليه ومن ثم فان هذا الامر يحوز حجية امام القضاء الجنائي ولا يجوز معاودة النظر في الدعوى الجنائية بعد صدوره ومن ثم لا تختص بالدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجزائية طالما ان هذه الدعوى الاخيرة غير مقبول لسبق صدور امر بالا وجه من النيابة العامة لاقامتها . لما كان صدور أمر بان لا وجه لاقامة الدعوى يمتنع معه نظر الدعوى الجزائية المقامة عن ذات الواقعة رغم إن الأمر المذكور لا يحوز حجيته أمام القضاء المدني ومن ثم فان ااحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية يكون قد صادف صحيح القانون.

حكم المحكمة


اصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ---------------- في الجنحة رقم 6758/2000
بانه في ويم 31/5/2000 بدائرة مركز شرطة بر دبي
بدد الاموال و المنقولات المبينة الوصف و القيمة بالاوراق باصحاب الحق عليها والتي كانت قد سلمت اليه على سبيل الوكالة و استعمالها لمنفعة صاحبها وذلك بان تصرف ببيع مطعم كازانوفا والمنقولات التي به اضرارا باصحاب الحق عليه -------------- و المسلم اليه على سبيل الوكالة لاستعماله لمنفعة صاحبته وطلبت عقابه بالمادة 404/1 عقوبات ولدى تداول الدعوى ادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم طالبة الحكم بالزامه بان يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبتاريخ 26/12/2000 حكمت محكمة اول درجة ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية. لم ترتض المدعية بالحق المدني هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 710/2001، وبتاريخ 11/7/2001 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
طعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 11/8/2001 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه طلبت فيها نقضه وسدت مبلغ التأمين وقدم المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون في القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم اقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة على سبق صدور امر بان لا وجه لاقامة الدعوى من النيابة العامة ولم يطعن عليه خلال المدة القانونية حالة الن الامر الصدر بالا وجه كان بتاريخ 12/8/2000 اعقبه في 23/9/2000 امر باحالة الدعوى خلال المدة التي اعطاها القانون للنائب العام لالغاء القرار الصادر بالا وجه في قضايا الجنح وهي ثلاثة اشهر تالية لصدوره مما مفاده ان سلطة الغاء الامر يكون للنائب العام ويم يعن الحكم باستظهار ما اذا كان قد صدر قرار من النائب العام بالغاء الامر كما ن قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة لا تأثير له على الدعوى المدنية ولم يعرض الحكم المطعون فيه لبحث عناصر الجريمة وثبوتها ذلك ان حق المدعي المدني مستقل عن حق النيابة علامة ومن ثم كان يتعين على المحكمة بحث توافر اركان الجريمة محل الاتهام وقد اخل الحكم بحق الطاعن في الدفاع لعدم احالة المستندات المقدمة الى المختبر الجنائي لاثبات تزويرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر قانونا في مواد الجنح يجوز لوكيل النيابة العامة إصدار أمر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية عملا بالمادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون النائب العام حق إلغائه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ما لم يكن قد سبق الطعن عليه من المدعي بالحق المدني عملاً بالمادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون للأمر بالا وجه حجيته طالما انه لم يلغ ويتفق الأمر بالا وجه والحكم البات في إن كلاهما يحول دون إقامة الدعوى الجنائية متى توافرت وحدة السبب و الموضوع و الخصم و يختلف عن الحكم البات في انه لا تكون له حجية أمام القاضي المدني . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الاوراق انه قد صدر عن ذات الواقعة بتاريخ 12/8/2000 امر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة و لذات السبب و نفس الخصوم بعد تحيق النيابة العامة في الواقعة وكان هذ الامر لم يلغ خلال المدة المحددة في القانون م النائب العام حسبما فرره ممثل النيابة العامة في محاضر الجلسات ولم تقرر الطاعنة بانه قد طعن عليه ومن ثم فان هذا الامر يحوز حجية امام القضاء الجنائي ولا يجوز معاودة النظر في الدعوى الجنائية بعد صدوره ومن ثم لا تختص بالدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجزائية طالما ان هذه الدعوى الاخيرة غير مقبول لسبق صدور امر بالا وجه من النيابة العامة لاقامتها . لما كان صدور أمر بان لا وجه لاقامة الدعوى يمتنع معه نظر الدعوى الجزائية المقامة عن ذات الواقعة رغم إن الأمر المذكور لا يحوز حجيته أمام القضاء المدني ومن ثم فان ااحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله، لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطعن ومصادرة التأمين .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة التأمين.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2010, 11:43 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بصراحة حاس باحباط قوي على كثرة هاي المشاهدات العارية من التعليق
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2010, 10:36 AM
  #3
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

ليش الاحباااط استااااذي

اشكرك جزيل الشكر على الجهود التي تقوم به تجاه المنتدى وهذا ان دل فيدل على طيب اصلك استاااذي

ما شاء الله اسميك موسوعه من الاحكام القضائية يا بحر القانون

ونحن اللي مستفيدين اكثر خاصة الطلبة
وانا الحين ادرس الاجراءات الجزائية والمدنية وشكلي بتناااقش ويا الدكتور يوم ناخذ هالدرس

بارك الله فيك اخي
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2010, 12:51 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يبارك فيك استاذة
اشكر لك الدعم الجميل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:21 PM.