logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-17-2013, 11:52 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 14 لسنة 2008 س2 ق.أ ـ جزائي

الطعن رقم 14 لسنة 2008 س2 ق.أ ـ جزائي
جلسة 31/8/2008
برئاسة السيد المستشار فرحان عبد الحميد بطران رئيس الدائرة
وعضوية السيدين لمستشارين بادي محمد الجراح و وليد محمد غمرة
(111)

موظفون عموميون رشوة. جريمة "أركانها" "الجريمة المستحيلة". حكم "تسببه تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض ما يُقبل منها". طعن "أسباب الطعن ما يُقبل منها".
- إدانة المطعون ضدهم بجريمة عرض الرشوة على موظف عام رغم أنه غير مختص بالعمل المطلوب منه القيام به نظير مبلغ الرشوة. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
- القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة إفشاء الأسرار الذي ائتمن عليها. ثبوت أن تلك الأسرار مما يجوز الكشف عنه لصاحبها أو كفيله أو المندوب عنه أو من ينوب عنه قانونا وأن من أفشى إليه تلك الأسرار من تلك الفئات. صحيح.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2014, 10:12 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

هل الحكم في غير محله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 AM.