logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-02-2011, 11:31 PM
  #1
بوسلطان الاول
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 5
افتراضي افيدوني للاهميه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجل قتل زوجته وله منها ولد
وهوالوارت الوحيد من الرجال العصبه
وكونه من له الحق المطالبه بالقصاص لكنه طفل
هل يجوز لولي امره التنازل علما" ان ولي امر الطفل
يكون جده وهو والد المتهم. والمجني عليها والدها ووالدتها
يطالبون بالقصاص. في هذه الحاله هل يقبل تنازل ولي امر القاصر
اوينتظر حتى يبلغ القاصر سن الرشد افيدوني جزاكم الله خير
بوسلطان الاول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2011, 11:36 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

السؤال لك استاذي من الناحية الشرعية حتى للاجابة دون تعب او شقاء

هل تعادل المرأة بالرجل ؟ يعني هل هما متساويان ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2011, 11:48 PM
  #3
بوسلطان الاول
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 5
افتراضي

السلام عليك اخوي محمد
مافهمت عليك.
.
بوسلطان الاول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2011, 11:51 PM
  #4
بوسلطان الاول
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 5
افتراضي

السلام عليك اخوي محمد
مافهمت عليك.
. لاكن طبعا مب متساويان
بوسلطان الاول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2011, 12:05 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الفاضل

بعد التحية

لا قصاص حتى يبلغ هذا الطفل ،

فربما يطلب الدية فيتوقف القصاص ،

ثم في هذه الحال يسجن القاتل حتى يبلغ الصغير ويقرر حينها أيهما يختار ،

والله أعلى وأعلم ،،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2011, 12:52 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
مرحبا بك مرة أخرى
مرفق طيه حكم صادر من المحكمة الإتحادية العيلبخصوص هذا الشأن وينطبق على القضية فى أوجه كثيرة ،
ارجو قرائته بتركيز ، وإذا فيه أى أسئلة أنا تحت أمرك
والله ولى التوفيق
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf طعن اتحادية عليا 103 لسنة 2009 الدية والقصاص.pdf‏ (141.4 كيلوبايت, المشاهدات 18)
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2011, 04:09 PM
  #7
بوسلطان الاول
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 5
افتراضي

مشكور اخوي علي
ألي فهمته ان المحكمه حلت مكان اولياء الدم وقبلت الديه لما رائته من مصلحه
للقصر
لاكن.لم احصل على اجابه بعد
هل هناك ماده ف القانون تنظم هذه المسائل
بوسلطان الاول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2011, 10:21 PM
  #8
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

إلى الأخ السائل وكل الإحترام للسادة الأفاضل ممن تقدموا بالرد

القصاص منظم أحكامه وفق لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وإذا عفى أولياء الدم أو قبلوا الصلح على القصاص

وقبلوا مال مقابل العفو وهذا المال ليس بلازم أن يكون بمقدار الدية المقدرة شرعا في االقتل الخطأ ومقدارها مائة من الأبل وقدرها القانون بالعملة الورقية بمبلغ مائتي ألف درهم في أخر تعديل لقانون الدية وهو المعمول به حالياً
أما المسألة ألتي بنحن بصددها فهناك ولي دم قاصر وأيضاً ولي دم بالغ هو والد المجني عليها بإعتباره من العصبة الوارثين ويلى الأبن في الترتيب

والصعوبة هنا تكمن في أن الولي على القاصر وهو الجد لأب من مصلحته العفو لأن القاتل ولده ومصلحة والد القتيلة وهو عاصب وولي دم في القصاص من القاتل ومصلحة القاصر ولي الدم غير معلومة لصغره وتقديرها في هذه الحالة مرجعه إلى محكمة الموضوع وتعارض المصالح بين مصلحة القاصر والولي الجد لأب
وحل هذه المسألة يكمن في حالة التعارض بين أولياء الدم منهم من يريد العفو ومنهم من يريد القصاص فهل يغلب طلب أولياء الدم تطبيق القصاص على طلب أولياء الدم العفو أو الصلح مقابل المال
والرأي والله أعلم أن طلب أولياء الدم العفو أو قبول المال للصلح مقدم على طلب أولياء الدم المتمسكين بالقصاص وأرجوا من لديه معلومة أكيدة أن يتفضل بالتوضيح والله ولي التوفيق

المستشار القانوني / رمضان حمزة
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2011, 09:38 PM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اللي اريد اوصله لك استاذي ان قوامة الرجل ضعف قوامة المرأءة
ففي هذه الحالة تنظر المحكمة الى الامور التي فيها صلاح لاولياء الدم القصاص او التنازل
ففي حالة التنازل وهذا ما سنه الشرع الحنيف لنا قبل القانون ان مصلحة اولياء الدم هي صاحب القوامة في الدعوى ، فاذا كان التنازل مشروط او بمقابل عوض وكان هذا العوض هو الاوفى و الافضل لاولياء الدم تقضي المحكمة بالصلح وتكون هي صاحبة الولاية على هؤلاء القصر وهذا ما اورده الشرع الاسلامي وذهبت عليه جميع المذاهب الفقهية وباعتبار ان الدولة مذهبها مالكي فقد ورد ذلك في مذهب الامام مالك ، اعذرني انا لم اتطرق الى الحكم الذي ادرجته ولكني على تواصل دائم باحكام الاتحادية العليا الموقرة التي نتعلم منها واعرف ردها
ولكن تذهب المحكمة وقبل القضاء في مثل هذه الدعاوي ان تشكل لجان او تندب لجان للتاكد من اوضاع القاصر او القصر من اولياء الدم ومقارنة حالتهم او وضعهم بالعوض المقدم مقابل التنازل

وصاحب الرأي او القرار في ذلك في هذه الحالة هي عدالة المحكمة الموقرة بما اوجبه لها الشرع الاسلامي الحنيف
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 09:29 PM
  #10
بوسلطان الاول
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 5
افتراضي

شكرا"اخوي علي شكرا"اخوي محمد شكرا"اخوي المستشار بصراحه كثير من المحامين ما عطوني اجابه شافيه.وانا اسف لازعاجكم لاكن الموضوع مهم. نقلت لكم حكم جنايات ابوظبي من موقع جريدة الاتحاد. هل تعرفون محامي مختص في هذه القضايا يكون ألجأله او ماده في القانون اراجعها
ــــ

بعد عفو أولياء الدم

جنايات أبوظبي تقضي على قاتل زوجته بالسجن 5 سنوات ودفع الديّة

تاريخ النشر: الأربعاء*27*أبريل*2011
| ?

إبراهيم سليم

?

قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي، بالسجن 5 سنوات على عربي أدين بقتل زوجته عمداً، مع دفع الدية المقررة شرعاً لوالدي المجني عليها.

وكان وكيل أولياء الدم في القضية قد أقر في الجلسة السابقة للمحكمة بالعفو عن القاتل، وقال إنه يحمل توكيلاً من ولي الدم، وهو والده، حيث إن القاتل شقيقه.

وبحسب أوراق القضية فإن ولي الدم الرئيسي هو طفل كان عمره 3 أشهر عند ارتكاب الجريمة التي مر عليها أكثر من عام، ونظراً لكون الطفل قاصراً فقد حل محله جده باعتباره وصيّاً عليه، وهو والد المتهم، بينما رفضت ابنة المجني عليها من زوج آخر، العفو عن القاتل، أو قبول الدية، وطلبت القصاص وفقاً لجلسات سابقة. وشهدت الجلسة أمس حضور عدد من أقارب المجني عليها.
بوسلطان الاول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:52 PM.