نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 17 لسنة 7 ق ـ دستوريا لا يجوز النفاذ الى الحياة الخاصة الا في نطاق ما يحدده القانون
الطعن رقم 17 لسنة 7 القضائية ـ جزائي
جلسة 5/8/2012
رقم 20
برئاسة السيد القاضي يحيى جلال فضل رئيس المحكمة
وعضوية القاضيين محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة.
{1} دستور . قانون "تطبيقه" . قبض . تفتيش .
حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .
الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟
للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .
ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟
{2} دستور "تفسيره" . قبض . تفتيش .
عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون .
تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟
{3} قانون "تفسيره . تطبيقه" . مأمور الضبط القضائى "سلطاتهم" . تفتيش "نطاقه" .
المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها ؟
{4} دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" . تفتيش "التفتيش بإذن . نطاقه" .
صدور إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص الطاعن وسيارته ومسكنه . تجاوز مأمور الضبط نطاق الإذن وإخضاعه الطاعن لفحص فنى عن طريق مختبر . أثره بطلان الإجراء وما أسفر عنه من أدلة .
{5} دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" . تلبس . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .
تمسك الطاعن ببطلان الحصول على عينة من بوله لتجاوز نطاق الإذن وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود دلائل أخرى على ارتكابه الجريمة . أثره ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه