logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-2011, 11:47 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتعديلاته،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن إلحاق دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ،

نصـــــــــــــــــــدر القـانون التالي :



المادة (1)

يُسمى هذا القانون " قانون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري رقم (2) لسنة 2011 " .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة .
الدائرة : دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري .
المدير العام : مدير عام الدائرة .
المسجد : المكان المخصص لإقامة الصلوات بما في ذلك المساجد المقامة من الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة ، وتأخذ ساحات المسجد وملحقاته حكم المسجد .
الزكاة : الحصة المقدرة في مال المسلم ، والتي يتم إخراجها وإنفاقها وفقاً للشروط والمصارف المقررة شرعاً .
الجمعيات الخيرية : أية مؤسسات فردية ، أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة ، تؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، تعني بالشؤون الدينية أو الخيرية وتمارس نشاطها في الإمارة ،ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب قانون أو مرسوم .
مراكز تحفيظ القرآن الكريم : المكان الذي يتم فيه تعليم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم وتحفيظه وتدريسه في الإمارة سواء بشكل دائم أم مؤقت .
المؤسسات الإسلامية : أية جهة تعني بنشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في الإمارة وتمارس نشاطها فيها سواء بشكل دائم أم مؤقت .

المادة (3) خضوع الدائرة للقانون

تسري أحكام هذا القانون على " دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري " المنشأة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005 م .

المادة (4) مهام وصلاحيات الدائرة

تتولى الدائرة القيام بالمهام والصلاحيات التالية :
1- رسم السياسة العامة فيما يخص الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة .
2- نشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني .
3- مراجعة المصاحف الشريفة والمطبوعات والكتب الدينية والتسجيلات والتصريح بتداولها والإشراف على طبعها وتوزيعها في الإمارة .
4- إعداد التقويم الهجري والميلادي والتصريح بطباعته .
5- إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم وإدارتها والإشراف عليها .
6- العناية بالمساجد لتؤدي دورها على الوجه الأكمل والإشراف عليها وإدارتها .
7- الإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها .
8- نظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها .
9- إقامة الاحتفالات والندوات والمؤتمرات والمعرض والمسابقات الدينية وترخيصها والإشراف عليها .
10- ترخيص الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية ومراكزتحفيظ القرآن الكريم والإشراف عليها إدارياً ومالياً وثقافياً واعتماد البرامج الخاصة بها .
11- ترخيص مراكز البحوث والدراسات الإسلامية والإشراف عليها .
12- الإشراف على البرامج الدينية التي تنشر وتبث عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
13- تنظيم شؤون الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
14- العمل على حفظ التراث الإسلامي وإحيائه ونشره .
15- تنظيم شؤون الفتوى الشرعية والإشراف عليها وإصدارها .
16- منح تصاريح العمل للواعظين والخطباء والأئمة والمدرسين والمؤذنين .
17- إبراز محاسن الإسلام دين الإنسانية الصالح لكل زمان ومكان .
18- تفعيل الأعمال التي تخدم قضايا المسلمين .
19- إعداد وتشجيع الإصدارات التي تعني برسالة الإسلام والتبصير بعقيدته السليمة واستغلال جميع وسائل الإعلام المتاحة في سبيل ذلك .
20- التوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة وحث المسلمين على أدائها .
21- قبول أموال الزكاة النقدية والعينية وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً .
22- الإشراف على جمع التبرعات والصدقات وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً وإصدار التصاريح اللازمة لذلك .

المادة (5) المدير العام

يكون للدائرة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم يتولى الإشراف على أعمال الدائرة وحسن أدائها لمهامها ، ويكون له في سبيل ذلك ما يلي :
1- رسم السياسة العامة وإعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة والإشراف على تنفيذها .
2- الإشراف على تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالدائرة وموظفيها .
3- إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده .
4- إصدار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في الدائرة .
5- متابعة موظفي الدائرة بما يكفل حسن ادائهم لأعمالهم .
6- الإشراف على إنفاق الأموال للاعتمادات المقررة في الميزانية .
7- إبرام العقود والاتفاقيات والمذكرات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة .
8- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للدائرة ورفعها للجهات المختصةلاعتمادها .
9- تمثيل الدائرة أمام الغير .

المادة (6) العمل الخيري

تخضع لإشراف الدائرة الأنشطة التالية :
1- الأنشطة الدينية والخيرية .
2- جمع التبرعات النقدية والعينية للتصرف بها في أوجه المساعدات الإنسانية وكفالة الأيتام وبناء المساجد وأية أوجه أخرى للمساعدة .
3- حملات الإغاثة والفعاليات الخيرية .
4- البرامج والمشاريع التي تقيمها الجمعيات الخيرية سواء داخل الدولة أو خارجها .

المادة (7) جمع التبرعات

يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في الإمارة ، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك وبما يتفق وأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة (8) الجمعيات الخيرية

يحظرعلى أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات الخيرية في الإمــارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة (9) التصرف في الأموال

يكون للدائرة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أية أموال يتم جمعها عن طريق التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، بما في ذلك تحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي تؤول إليها .

المادة (10) الأنشطة الدينية

المساجد بيوت الله يجب رعايتها والمحافظة عليها وعدم المساس بها ، ويُحظـر القيام بأي من الأنشطة التالية فيها إلا بموافقة الدائرة المسبقة على ذلك وبما يتفق واللوائح والقرارات والأنظمة التي يصدرها المدير العام :
1- إلقاء الدروس والخطب والمحاضرات والندوات والمسابقات .
2- إقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم .
3- إقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية .
4- التدخل في شؤون المسجد أو الأذان أو الإقامة أو الصلاة .
5- توزيع المصاحف الشريفة والكتب والنشرات والأقراص المدمجة و التسجيلات الصوتية والمرئية .
6- جمع التبرعات والمساعدات .
7- أية أنشطة أخرى تحددها الدائرة .

المادة (11) تنظيم الإفتاء

الدائرةهي الجهة المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية في الإمارة ، ولها التصريح للعلماء المختصين في العلوم الشرعية بالفتوى في العبادات والمعاملات والقضايا الخاصة دون العامة .

المادة (12) تشكيل بعثة الحج الرسمية

يُصـدر المدير العام في كل عام قراراً بتشكيل بعثة الحج الرسمية للحكومة .

المادة (13)

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي :
1- الدعم المخصص لها في الميزاني العامة للحكومة .
2- الرسوم وبدل الخدمات المقدمة من قبل الدائرة والمعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي .
3- المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها الدائرة ويقبلها المدير العام .
4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي .

المادة (14) اللوائح والقرارات والأنظمة

يـُصدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم ترخيص الجمعيات الخيرية ، والمؤسسات الإسلامية ،ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ، والضوابط اللازمة لمنح تراخيصها وسحبها وطرق حلها و تصفيتها .

المادة (15) الإلغاءات

1- يحل هذاالقانون ، محل القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتعديلاته .
2- يـُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة (16) نفاذ القانون

يـُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .


محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 351 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 10-01-2011 06- صفر-1432 هـ
تاريخ النشر: 30-01-2011
تاريخ العمل به: 30-01-2011
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2011, 11:55 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الشكر الجزيل للاستاذ فيصل الحوسني
على متابعته لمواضيع المنتدى وتنبيه المعني بادراجها بوجود الاخطاء الاملائية

وان دل ذلك دل على حسن خلقك اخي الكريم

وغفر الله لك لوالديك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2011, 04:04 PM
  #3
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

بالعكس سعادة محمد البادي ،،، احنا كلنا اهني انكمل بعض ،،، الشكر موصول لك بإنشاء موقع قانوني بهذا الامتياز ،،، وأشكرك على جميع ما تحملته لإنجاح المنتدى وجميع من شاركك هذا الحلم الذي أصبح واقعا ،،، وغفر الله لنا ولكم ولوالديك ،،، اللهم آمين
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2011, 01:46 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر الاطراءات الجميلة استاذ فيصل

المنتدى هذا ملك كل عضو و عضوة في المنتدى

فالشرف لنا بوجود اواصر جميلة تحملت معنا المسير في انارة ساحة الدولة بانارة قانونية راقية

واكرر شكري العميق استاذي الكريم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 PM.