logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-23-2011, 08:46 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 27 لسنة 27 جلسة 13/11/2006

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .

- 1 -

عدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من الطاعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الاستئنافي المنقوض.

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين :
1 - ... ـ الطاعن ـ 2 - ... 3 - ... أنهم بتاريخ 15/7 / 1999 وأيام سابقة بدائرة إمارة الشارقة : -
المتهمون جميعاً : جلبوا بقصد الاتجار مادة مخدرة ( أفيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الثاني والثالث : تعاطيا مادتين مخدرتين ( المورفين والكودايين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطلبت عقابهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 39 ، 48 ، 56/1 ، 63 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 95 والجدولين الأول والثاني الملحقين بالقانون .
وفي جلسة 25/9 / 2000 قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية بقتل المتهم الأول ( الطاعن ) ... تعزيراً بالوسائل المتاحة عن التهمة المسندة إليه بعد تعديلها وسجن المتهم الثاني ... أربع سنوات عن تهمة تعاطي مخدر الأفيون وبراءته من تهمة جلب المخدر بقصد الإتجار وإبعاده عن البلاد ، وسجن المتهم الثالث ... عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن تهمة جلب المخدر بعد تعديلها وسجنه أربع سنوات عن التعاطي وإبعاده عن البلاد ، ومصادرة المضبوطات .
استأنف المحكوم عليهم لدى محكمة استئناف الشارقة الشرعية بالاستئنافات أرقام 1134 ، 1135 ، 1136 على التوالي كما استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 1222/2000 مختصمة المتهم الأول ( الطاعن ) المحكوم عليه بالقتل إعمالاً لأحكام المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية حيث قضت محكمة الاستئناف في 13/2/2001 بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بسجن المتهم الأول ... ( الطاعن ) خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف درهم عما أسند إليه بعد تعديل التهمة إلى الحيازة المجردة دون قصد من القصود وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بالنقض مختصمة المحكوم ضده ... والمحكمة الاتحادية العليا قضت في الطعن 70 لسنة 23 نقض شرعي جزائي بجلسة 12/5 / 2001 بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص عدم القضاء بالإبعاد وحكمت في موضوع الاستئناف بإبعاد المطعون ضده صياد محمد صفري عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه ورفضت الطعن فيما عدا ذلك .
ثم انه وبتاريخ 29/5/2001 طعن المحكوم ضدهما ... و ... بطريق النقض على ذات الحكم الاستئنافي الصادر في 13/2 / 2001 والمحكمة الاتحادية العليا قضت في الطعنين رقمي 165/23 ، 226/23 نقض شرعي جزائي بتاريخ 24/5/2003 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم للفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة وذلك لبطلان الحكم بطلاناً مطلقاً تأسيساً على أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مغايرة للهيئة التي نطقت به .
وفي 28/8 / 2004 قضت محكمة الإحالة :
أولاً : في موضوع الاستئنافين رقمي 1122/2000 ، 1134/2000 المرفوعين من النيابة العامة والمستأنف ... بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما بالحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف الشارقة ـ بهيئة أخرى ـ والمؤيد بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 70/23 نقض شرعي جزائي بتاريخ 13/5 / 2001 .
ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم 1136/2000 المرفوع من المستأنف ... بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف والقضاء بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى المعدلة والثانية المسندتين إليه وتأييده فيما قضى به من إبعاده عن البلاد ومصادرة المضبوطات .
وفي 31/8 / 2004 تقدم الطاعن من محبسه بطلب للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا ندب له على إثره محام أودع عنه الطعن الماثل بطلب النقض والإحالة وردت النيابة العامة برفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع الذي حجب محكمة الاستئناف عن نظر الاستئناف بعد الإحالة لبطلان الحكم المستأنف السابق ، وذلك حين قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف 1134/2000 المرفوع من الطاعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الاستئنافي المنقوض والصادر بهيئة مغايرة والمؤيد بحكم المحكمة العليا في الطعن 70/23 شرعي جزائي المرفوع من النيابة العامة والذي اقتصر على تعديل الحكم والقضاء بالإبعاد ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، في حين أن الحكم في الطعن 226/165/23 شرعي جزائي كان قد انتهى إلى نقض الحكم الاستئنافي السابق والقضاء ببطلانه مما كان يوجب على محكمة الاستئناف إعادة نظر الاستئناف وبحث دفاع الطاعن وبناء حكمها على فهم جديد لواقع الاتهام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخذ بحجية طعن النيابة العامة دون طعن المتهم ( الطاعن الحالي ) رغم اختلاف الحكم الصادر في كلا الطعنين ودون التفرقة بين طعن النيابة العامة وطعن المتهم ومن ثم لم تفرق بين القضاء برفض الطعن والقضاء بتأييد الحكم حيث تتصدى المحكمة العليا في موضوع الدعوى ، مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير محله ذلك أنه وإن صدر قضاء المحكمة العليا في الطعن 165/23 ق شرعي في 24/5/2003 المقام من ذات الطاعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 13/2 / 2001 بتعديل الحكم المستأنف بسجن المتهم الطاعن خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف درهم عما أسند إليه بعد تعديل التهمة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنقض والإحالة لبطلان الحكم المطعون فيه ، وإذ سبق صدور حكم الطعن 70/26 ق شرعي في 12/5/2001 المقام من النيابة العامة ضد ذات الحكم وذات المتهم والذي قضى فيه في 12/5/2001 بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص عدم قضائه بالإبعاد وحكمها في موضوع الاستئناف بإبعاد المتهم بعد نفاذ العقوبة المقضي بها عليه ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، بما مؤداه أن هذا الحكم الصادر في هذا الطعن السابق قد صار باتاً وحائزاً قوة الأمر المقضي . بما تستنفذ به المحكمة العليا ولايتها للفصل في الطعن الماثل المقام من المتهم الطاعن ويكون الحكم الصادر في الطعن 165/23 ق شرعي وارداً على غير محل ويصبح كأن لم يكن . وإذ فطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وجرى في قضائه بعدم جواز نظر الاستئناف 1134/2000 الشارقة لسبق الفصل فيه في الطعن 70/23 شرعي في 12/5/2001 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2011, 06:40 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

المتهمون وصفوا في التهمة الاولى بانهم جلبوا المواد المخدرة للاضرار بالبشر في ترويجها

ولكن نحن ننتظر بان تجلب لنا الفرح و الانس بعودتك الينا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2011, 04:57 AM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أضم صوتى لأخى محمد البادى
بأن يعود الأعضاء المحترمين كسابق عهدهم الى المنتدى
عدالة تقهر الظلم ...... نحن بانتظارك
[/color]اللهم آمين
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:25 PM.