بسم الله وبه نستعين’’’
الأخ/ السنهوري
أهلاً وسهلاً بك في منتدى قانون الامارات
وقبل الإسهاب في الرد على استفسارك لابد من ايضاح نقطة مهمة
وهي انه لا يحق لك التطاول او تجاوز حدود الإحترام
فالأستاذ مؤمن صابر لا يعمل لديك او لدي بأجر
كل مافي الأمر ان العمل الذي يقوم به على سبيل التبرع ليس إلا
فهو وانا وكل من في هذا المنتدى لسنا مجبرون بالرد على أي استفسار
وكل ما سبق للتذكير فقط.
عموماً, بالنسبة للموضوع لدي استفسار بسيط
هو في اي امارة تقع العين المؤجرة؟ ولم أخرجتها من قانون الايجار الخاص التابعه لها العين المؤجرة؟
وبالنسبة للمادة 790 من قانون المعاملات المدنية
فالملاحظ انها تعتبر جزاء لما ورد في المادة 787 من القانون محل الحديث
وهو أثر الحكم بفسخ عقد الإيجار الأول حيث تقضي بـ : "إذا فسخ أو أنهي عقد الإيجار المبرم بين المستأجر الأول كان لمؤجره حق إنهاء العقد المبرم مع المستأجر الثاني وإسترداد الشئ المؤجر".
فوفقاً لهذا النص إذا فسخ عقد الإيجار الأول المبرم بين المستأجر الأول سواء كان ذلك قد تم بالإتفاق (الفسخ الإتفاقي)
او بناء على حكم من المحكمة كان للمؤجر الأصلي الخيار في إبقاء عقد الإيجار من الباطن
كما يحق له انهاء العقد واسترداد العين المؤجرة فوراً.
ملاحظة/ يشترط أن لا يكون المؤجر قد سبق وان وافق على عقد الإيجار الثاني (من الباطن)
أي تم الإيجار الثاني دون موافقة المؤجر الأصلي
فإن كانت بناء على موافقة سابقة او لاحقة فقد حقه في الفسخ إلا وفقاً للقواعد العامة.
والله اعلى وأعلم
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)