logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-23-2010, 07:00 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 65 لسنة 29 جزائي تعطيل تنفيذ امر صادر من المحكمو

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: محمــــد أحمــــد عبــد القـــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 28 شوال 1429 هـ الموافق 27/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.

أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 65 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : ..........
المطعون ضـــدها : النيــــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الاستئنافية في الاستئنافات أرقام 1593، 1603، 1624 لسنة 2005 بتاريخ 27/12/2005.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة الطاعن ....... بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين في
تعطيل تنفيذ أمر صادر من المحكمة بمنعه من مغادرة البلاد وذلك بوضع ختم جواز سفره بخاتم الخروج من البلاد والدخول إليها فتمكن من مغادرة البلاد والعودة إليها دون إتباع الإجراءات.
وطلبت عقابه بالمواد 45/2-3 ، 47 ، 246 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 30/8/2005 حضورياً بحبسه لمدة ستة أشهر والإبعاد عن الدولة.
استأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 27/12/2005 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 28/1/2006.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن استـوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين في تعطيل تنفيذ أمر منعه من مغادرة الدولة، وذلك بوضع بصمتي خاتم الخروج من البلاد والدخول إليها على جواز سفره فتمكن من مغادرة البلاد والعودة إليها دون إتباع الإجراءات، قد شابه القصور في التسبيب، ومخالفة القانون، والفساد في الاستدلال إذ أدانه رغم حسن نيته وأن باقي المتهمين تواجدوا لتسهيل سفره، وأن طلب ضم جواز سفره لملف الدعوى، وانتفاء القصد الجنائي لديه، وأنه استنـد الحكم المطعون فيه في إدانته لقرائن لا تصل لمرتبة الدليل، وأخيـراً بإبعـاده رغم أنه شريك وليس فاعل أصلي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بمحضر الشرطة وأقوال باقي المتهمين في حقه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في فهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، ومن حيث أن مفاد نص المادة 121 من قانون العقوبات أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة.
لما كان ذلك وكان القضاء بتدبير الإبعاد أمر جوازي للمحكمة متى توافر شروطه، وسواءاً كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً حسبما ورد بنص المادة 46 عقوبات – وذلك على النحو الوارد بالدعوى الراهنة – ومن ثم فإن المحكمة تطرح دفاع المتهم في هذا الصدد.
لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفوع الموضوعية ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي حيث الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 12:36 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يسعدني أن أكون أول من يضع بصمته في أطروحاتك القيمه ..

يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:56 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

انا اسعد اختي

شاكر مرورك الكريم على متصفحي
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:08 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر الجديد الراقي منك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:22 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي محمد

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:05 PM.