من المقرر فقهاً أن شهادة الولد لأحد أبويه لا تقبل شرعاً كما نص عليه خليـل في مختصره بقوله في عده لمن لا تقبل شهادته : وولد وإن سفل [ انظر الدسوقي 4/168 ].
فقهاء مذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة نصوا في القول المعتمد على أن شهادة الأخ لأخيه يشترط فيها أمران أحدهما أن يكون الشاهد مبرزاً أي فائقا أقرانه في العدالة ، وثانيهما أن يكون موضوع الشهادة خالياً من الحمية والعصبية وأن لا يكون الشاهد دافعا بشهادته لأخيه معرة عنه أو جالبا له بها شرفا ، قال ابن عاصم في التحفة :
ولأخيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز ، وقال خليل في مختصره : بخلاف أخ لأخيه أن برز ، كما نصوا على أن وجود العداوة الدنيوية بين الشاهد والمشهود ضده أمر قادح في شهادة الشاهد ولو كان مبرزاً . قال ابن عاصم في التحفة : فالعدل ذو التبريز ليس يقدح فيه سوى عداوة تستوضح . وقال خليل في مختصره : وفي المبرز بغير عداوة الخ ومفاد ذلك أن الأخ لا تقبل شهادته لأخيه شرعاً إلا إذا خلت من التهمة وثبت أمام المحكمة تبريزه ، وأن وجود العداوة الدنيوية بين الشاهد والمشهود عليه مانع من قبول شهادة الشاهد أيا كان حاله .
طعن رقم 255 لسنة 24 القضائية ، صادر بتاريخ 13/3 / 2004 ( شرعي )
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،