logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-2009, 02:01 PM
  #1
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي قانون رقم 16 لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية بامارة ابوظبي

الباب الأول)



أحكام عامة

مادة (1)

يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ماعدا الدعاوى والإجراءات الجزائية.

مادة (2)

لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن.

مادة (3)

يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدره القيمة.

مادة (4)

تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية بعملة الدولة.

مادة (5)

إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى

مادة (6)

تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.

مادة (7)

تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام التابعة لها في جميع الأحوال، وإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف تحصل منهم على أساس ما حكم به.

مادة (8)

1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة، أو من يفوضه، لاعتبارات يقدرها، تأجيل الرسوم كلياً أو جزئياً بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.

2- يجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها وكبير كتاب المحكمة الإعفاء من الرسوم كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم كلياً أو جزئياً.

3- ولا يجوز الطعن في القرارين الصادرين في البندين (1) و(2) من هذه المادة.

(الباب الثاني)



رسوم الدعاوى المدنية

(الفصل الأول) فئات رسوم الدعاوى والطلبات

مادة (9)

يفرض على الدعوى معلومة القيمة، وطلبات استصدار أوامر الأداء رسم نسبي قدره 4% من قيمة الدعوى أو الطلب. ولا يجوز أن يقل الرسم عن 100 درهم، ولا يزيد على 20 ألف درهم.

مادة (10)

تحصل عن كل من الدعاوى والطلبات الوارد ذكرها في الجدول التالي، الرسوم المحددة أمام كل منها (مرفق الجدول).

مادة (11)

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.

مادة (12)

لا يفرض رسم على ما يأتي:

1- ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها.

2- ما يودعه المستأجرون مقابل إيجار الوحدات السكنية.

3- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

4- ما يحصله مأمورو التنفيذ، تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

5- ما تودعه الوزارات الاتحادية، والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة على ذمة ذوي الشأن.

مادة (13)

يعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل.

(الفصل الثاني)



قواعد تقدير رسوم الدعاوى

مادة (14)

في الدعاوى معلومة القيمة، يتم تقدير الرسم وفق القواعد الآتية:

1- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، قدرت باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، قدرت باعتبار قيمة كل منها على حدة.

2- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين. أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي، ويفرض الرسم على مجموعها.

3- يفرض رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة، ودعاوى الضمان الفرعية، التي تقدم في الدعوى الأصلية.

4- يفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجومياً، أما الخصم المتدخل انضمامياً فلا يفرض عليه رسم إضافي، وإنما يلتزم بوفاء رسم الدعوى، إذا لم يكن قد تم الوفاء به.

مادة (15)

يفرض على الدعاوى غير المقدرة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي:

1- 200 درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.

2- 1000 درهم على الدعاوى الجزئية.

3- 3000 درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية، وتستوفى بقية الرسم وفق المادة (9) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى.

4- 300 درهم على دعوى إشهار الإعسار المدني.

5- 300 درهم في دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة، أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.

مادة (16)

إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة، أخذ الرسم على كل منها.

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدره القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

مادة (17)

تقدر قيمة الرسم في الدعاوى الوارد ذكرها على النحو التالي:

1- الدعاوى المتعلقة بملكية العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، والمتعلقة بملكية المنقول بقيمته عند رفع الدعوى، وتستوفى أية رسوم إضافية متى كشف الحال أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة في الدعوى.

2- الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين.

3- الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.

4- الدعاوى المتعلقة بمنازعات الإيجار تحسب بالقيمة السنوية للمأجور، وإذا تعددت المطالبات يستحق أكبر الرسمين.

5- الدعاوى المتعلقة بطلب الريع والأرباح والفوائد على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى.

6- الدعاوى المتعلقة برهن العقار أو المنقول، أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما أو الديون على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل.

7- الدعاوى المتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة المطلوب الأخذ بها.

8- الدعاوى المتعلقة بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته على أساس قيمة الحصة.

9- الدعاوى المتعقلة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأسمال الشركة وقت رفع الدعوى.

10- الدعاوى المتعلقة بترتيب الإيراد السنوي على أساس قيمة الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 30 إذا كان مؤبداً، وفي 20 إذا كان مدى الحياة، وفي عدد السنين إذا كان مؤقتاً بما لا يجاوز عشر سنوات.

11- الدعاوى المتعلقة بالتصديق أو ببطلان قرار المحكمين على أساس القيمة الثابتة بقرار المحكمين.

12- الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة الثابتة بالحكم.

13- الدعاوى المتعلقة باسترداد الأشياء المحجوز عليها على أساس قيمة هذه الأشياء.

وتضمن الفصل الثالث حالات رد الرسوم في الدعاوى والطلبات. والفصل الرابع تضمن قواعد تحصيل الرسوم. أما الفصل الخامس فاشتمل على رسوم الطعون على الأحكام والقرارات منها الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. واشتمل الفصل السادس على رسوم التنفيذ وتضمنت فئات الرسوم.

(الباب الثالث)



رسوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعاوى الجزائية

مادة (38)

تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:

أولاً: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك.

ثانياً: إذا أحالت المحكمة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية، لا يحصل رسم جديد مقدماً عند اللجوء إلى المحكمة المدنية.

ثالثاً: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون.

(الباب الرابع)



الرسوم في دعاوى الأحوال الشخصية

(الفصل الأول) فئات رسوم الدعاوى والطلبات

فئات رسوم الدعاوى

مادة (39)

يفرض رسم ثابت قدره 50 درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية.

ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، على ألا يزيد على 500 درهم.

مادة (40)

يفرض رسم ثابت قدره 50 درهماً على دعوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة (41)

يفرض رسم ثابت قدره 300 درهم على إشكالات التنفيذ أياً كان نوعها.

مادة (42)

لا يفرض أي رسم على دعاوى النفقة أو الطلبات المتعلقة بها، كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها من الأمور المرتبطة.

فئات رسوم الطلبات



مادة (43)

يفرض رسم ثابت على الطلبات الوارد ذكرها في الجدول التالي، وفق الموضح قرين كل منها مرفق (جدول رقم 2).

مادة (44)

لا يفرض أي رسم على طلب إشهار أو إثبات الإسلام أو التصديق على طلب الإعانة الاجتماعية أو طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.

(الفصل الثاني)



فئات رسوم الطعن

فئات رسوم الطعن بالاستئناف

مادة (45)

يفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على الطعن بالاستئناف، وذلك ماعدا الأحكام الصادرة في النفقة.

مادة (46)

يفرض رسم ثابت قدره 50 درهماً على الطعن بالاستئناف على كافة القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

فئات رسوم الطعن بالنقض



مادة (47)

يفرض رسم ثابت قدره 500 درهم على الطعن بالنقض.

مادة (48)

يفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

مادة (49)

- يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن 1000 درهم على سبيل التأمين، على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم بقبول طعنه، فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد.

- يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.

- لا تستوفى أية رسوم إذا قضى في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

فئات رسم الطعن بالتماس إعادة النظر



مادة (50)

يفرض رسم ثابت قدره 300 درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر.

كما يفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيها.

مادة (51)

- يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة مع عريضة الالتماس 500 درهم على سبيل التأمين.

- يصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.

(الفصل الثالث)



فئات رسوم التنفيذ

مادة (52)

يفرض رسم ثابت قدره 200 درهم على تنفيذ الإحكام، وذلك ما عدا الأحكام الصادرة بالنفقة.

(الباب الخامس)



أحكام ختامية

مادة (53)

تعفى دعاوى الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من الرسوم القضائية.

مادة (54)

يكون لخزانة المحكمة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة، وذلك وفقاً لقانون المعاملات المدنية.

مادة (55)

تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيها، سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً.

مادة (56)

يحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم الدائرة بقرار يصدره رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه من كبار موظفيها.

مادة (57)

يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني، وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه من كبار موظفيها.

مادة (58)

تؤول جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي، وتورد إلى دائرة المالية.

مادة (59)

للمجلس التنفيذي، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر، كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى.

مادة (60)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2009, 03:54 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم يمينك أخوي,,

ننتظر جديدك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2011, 08:56 PM
  #3
الطير
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: ابوظبي
المشاركات: 9
افتراضي

وانا اجول متل العسل وسط الضمائر غلكم


وانتو عسل كل اليالي والاايام
الطير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2011, 10:01 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

انارة جميلة من انارات الرائعة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2011, 12:27 PM
  #5
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
افتراضي

الله يعطيك العافية استاذي
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2011, 08:49 PM
  #6
طالبة الجنان
مشرفة منتدى الصيغ القانونية
 الصورة الرمزية طالبة الجنان
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 981
افتراضي

طرح قيم بوركت أخي على ما قدمت
تقبل مروري و فائق الاحترام و التقدير
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك
طالبة الجنان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2011, 07:22 PM
  #7
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

يعطيك العافية على هذا الجهد اخي الكريم
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011, 03:21 PM
  #8
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

قضت محكمة النقض في أبوظبي في الطعن رقم 879 لسنة 2008 س3 ق. أ بأنه :

( الطعن بالنقض من المدعي بالحق المدني التابع للدعوى الجزائية لا يستوجب سداد رسم عنه عند التقرير به. )

مع خالص تقديري واحترامي
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:13 AM.