logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2010, 07:33 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 1999 حقوق

الطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 1999 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 30/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد مصطفى الخالدي و احمد نصر الجندي

موجز القاعدة:-
اهلية ـ نيابة عامة ـ بطلان ـ نظام عام.
صدور حكم في الدعاوى والمناعات الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين بدون تدخل النيابة لعامة ـ اثره ـ بطلان من النظام العام .

القاعدة القانونية :-
نصت المادة 61 من قانون الاجراءات المدنية على انه "فيما عدا الدعاوي المستعجل يجب على النيابة العامة ان تتدخل في الحالات الاتية والا اذا كان الحكم باطلا 1- ------- 2- -------- 3- الدعاوي الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها و الغائبين و القصر والمفقودين ..." ، ومفاد هذا ان المشرع اوجب تدخل النيابة العامة في الدعاوي و المنازعات الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها و الغائبين و المفقودين ، فاذا صدر الحكم فيها وبدون هذا التدخل كان باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في اية حالة كانت علها الدعاوي ولو لاول مرة امام محكمة التمييز ، كما ان على هذه المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها اذا ان المشرع قصد من هذا الاجراء تحقيق مصلحة عامة تتمثل في رعاية حقوق واموال عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين باعتبار ان النيابة العامة هي الممثل للصالح العام والامينة على مصلحة القانون ، ولا تتحقق الغاية من هذا الاجراء الا بتدخل النيابة العامة في الدعوى وابداء الرأي فيها .

الحــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث استوفى الطعن اوضاعه الشكلية فهو مقبول من هذه الناحية ،،،،
وحيث تتلخص الوقائع حسبما يفيده الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان الطاعنة قدمت عريضة للمحكمة الابتدائية بدبي تحت عدد 164/1998 طالبة تقدير اتعاب المحاماة المستحقة لها لنيابتها عن المطعون ضدهم في تركة المرحوم ------- و التي عرضت اجراءاتها امام محكمة الاحوال الشخصية المختصة بقضايا التركات وسجلت تحت عدد 269/196 مسلمين طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين والذي حدد تلك الاتعاب بنسبة 10% من حصتهم في التركة التي قدرها الخبير المنتدب من المحكمة 1.215.796 درهما تستحق الطاعنة منه مبلغ 121.579 درهما عملا بنص المادة 33 من قانون المحاماة لانهم تناولوا عزلها بدون مبرر بعد ان باشرت العمل الذي وكلت عليه ، بيد ان القاضي رفض تلك العريضة في 6/6/1998 فتظلمت منه الطاعنة امام محكمة اول درجة الاولى تحت عدد 69/1998 فقضت المحكمة بجلسة 17/12/1998 برفضه لانه مس اصل الحق المتنازع بشأنه فاستأنفته الطاعنة بالاستئناف 1533/1998 فقضت محكمة الاستئناف بجلسة التي لم يحضرها الطرفان برفضه لان السبيل الى ذلك هو الالتجاء الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، فطعنت الطاعنة بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 6/2/1999 موقعة من المحامية المقبولة امامها طالبة نقضه .
وحيث نصت المادة 61 من قانون الاجراءات المدنية على انه "فيما عدا الدعاوي المستعجل يجب على النيابة العامة ان تتدخل في الحالات الاتية والا اذا كان الحكم باطلا 1- ------- 2- -------- 3- الدعاوي الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها و الغائبين و القصر والمفقودين ..." ، ومفاد هذا ان المشرع اوجب تدخل النيابة العامة في الدعاوي و المنازعات الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها و الغائبين و المفقودين ، فاذا صدر الحكم فيها وبدون هذا التدخل كان باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في اية حالة كانت علها الدعاوي ولو لاول مرة امام محكمة التمييز ، كما ان على هذه المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها اذا ان المشرع قصد من هذا الاجراء تحقيق مصلحة عامة تتمثل في رعاية حقوق واموال عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين باعتبار ان النيابة العامة هي الممثل للصالح العام والامينة على مصلحة القانون ، ولا تتحقق الغاية من هذا الاجراء الا بتدخل النيابة العامة في الدعوى وابداء الرأي فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد اقيمت على المطعون ضدهم الذين من ضنهم القاصر --------- بوصاية والدته --------- مما كان يتعين معه اخبار النيابة العامة بالدعوى التي هي في القانون الصحيح خارجة عن الدعاوي المستعجلة و ذلك لتبدي رأيها التزاما بحكم القانون واذ لم تفعل محكمة الموضوع واصدرت الحكم المطعون فيه دون ذلك فانه يكون باطلا بما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث اسباب الطعن .
لذلـــــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئاف للفصل فيها من جديد و الزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم اتعاب محاماة .

مجموعة الاحكام الصادرة من محكمة التمييز بدبي ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2010, 07:54 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم آخويه ع الطرح الطيب ..
وعساك ع القوة ..

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2010, 12:07 AM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك ألف عافيه ..

بارك الله فيك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2010, 01:56 AM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم أخويه على ما خطت يداك

و جزاك الله عنا خير
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2010, 01:18 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تسلم اناملكم الجميلة اخواني على المرور وكتابة العبارات الجميلة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:22 AM.