اولا: اشكر كل القائمين على هذا المنتدى وكذلك جميع الاعضاء
ثانيا: اود الاستفسار بخصوص قضيه احتيال لقد قرات فالقانون ان التنازل في قضيه الاحتيال لايسقط الحق العام فهل هذا صحيح وما هي المادة القانونيه التي تنص على ذلك وهل من الممكن ان تنتهى القضيه بالصلح في هذة القضيه مع العلم انها في محكمه النقض وماهي المادة القانونيه ان وجدت التي تنص على قبول الصلح والتنازل في هذة القضيه
ثالثا:اذا كان الشخص محكوم في قضيتين احتيال بنفس التهمه مع اختلاف المجني عليهم هل يطبق الحق العام مرة واحدة ام مرتان علما ان الحكم الصادر في الحق العام بنفس التاريخ مع ذكر المادة القانونيه
رابعا : اذا تم البث فالقضيه بحكم نهائي في محكمه النقض هل يوجد طريقه بتقديم التنازل من بعد الحكم وماهيه وهل يوجد مواد قانونيه لذلك وهل يستفيد المتهم من التنازل ام لا
حضرتك عايزه استشاره ولا عايزه مذكره كامله
الدعوى منظره امام محكمة النقض الموقره تنظر فيها فى مدى سلامة الحكم من حيث الأسباب المبداه فى الطعن عليه وعما اذا كان هناك خطأ فى تطبيق القانون او قصور فى الأسباب ......... الخ .
جريمة النصب لا يوجد بها تصالح او تنازل عن الدعوى .
الفعل الأجرامى فى تلك الحاله مختلف حتى لو اتفقا فى النشاط الأجرامى.
لا يستفيد المتهم من التنازل قانونا .
لا مجال لأعمال نص الماده 88 عقوبات لأن المفترض فى الماده انها تلزم ان يكون الأرتباط فيها لا يقبل التجزئه حتى يتسنى اعمال نص الماده ومعاقبته على الجريمه الأشد عقوبه ........... لأن من المفترض ان هناك مجنى عليهم لكل منهما ادعائه ووحدتة المستقله به فلا مجال لأعمال تلك الماده .
شكرا استاذ محمد لكن انا بحسب مطالعتي للقضايا والاحكام يمكن تحديد اذا تنطبق المادة او لا على حسب امر الاحاله
انتظر ردود من الاساتذة والافادة اكثر بخصوص الموضوع
المحكمه لها كامل السلطة التقديريه على تعديل الوصف والقيد الواردين بأمر الأحاله الصادر من النيابة العامه الموقره ولها كافة السلطة فى اصباغ الوصف والقيد الصحيحين على الواقعه محل الأتهام .
تحياتى اليك