logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-09-2015, 12:08 AM
  #1
أ.غبد القادر
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 5
افتراضي قضية فصل تعسفي - إستئناف عمالي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
أرجو من حضراتكم الإفادة والنصيحة القانونية

أنا موظف في احدى الشركات في المنطقة الحرة في دبي ( مدة الخدمة سنتين ونصف ) بعقد غير محدد المدة .


تم فصلي عن العمل بتاريخ ٣-٢-٢٠١٥ بأثر فوري ( السبب كما ادعت الشركة هو تقليص عمليات الانتاج واعادة الهيكلة) .. حاولت حل الموضوع بشكل ودي عن طريق طلبي الشركة دفعها لمستحقاتي القانونية ونتيجة الفصل الذي اعتبرتة تعسفيا .. رفضت الشركة دفع مبلغ ٣ أشهر بدل الفصل التعسفي وآثرت علي عرضها بدفع مبلغ شهر واحد فقط لاغير بدل انذار ! تم التوصل الي اتفاق فيما بعد وهو شهرين بدل انذار ووافقت علية لحاجتي المادية ... عند التنفيذ قامت الشركة بوضع العراقيل والمماطلة في التنفيذ .. عندها قدمت شكوي ولجأت الي القضاء .

في محكمة درجة أولي تم الحكم لصالحي ... شهرين بدل فصل تعسفي مع باقي الحقوق القانونية ( شهر بدل انذار + ٢١ يوم عن كل عام + رصيد الاجازات + تذكرة طائرة ) .
قدمت الشركة استئناف ضد الحكم ... أرفقت الشركة مذكرة مفادها خسارتها من المحاسب القانوني للشركة ... قدمت أنا بالمقابل كل ما يثبت عكس ذلك وهو ان الشركة ربحت استثمارات اضافية بالملايين وأيضا قيام الشركة بتوظيف عدد كبير من الموظفين وذلك معلن في أكثر من موقع ... وقيام الشركة بعمل احتفالات للترفية عن الموظفين في أكبر الفنادق ..
حكم القاضي لصالحهم بعدم وجود فصل تعسفي .

لا أعلم ماذا أفعل ... أنا في قمة الصدمة من هذا الحكم حيث أني لم أكن اتوقع ذلك أبدا !

أرجو النصيحة وما علي فعلة ؟! هل يحق لي الطعن في هذا الحكم وكيفية اجراء ذلك .


شكرا مقدما ..
أ.غبد القادر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2015, 11:52 AM
  #2
ghanawy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 20
افتراضي

إذا كانت قيمة المطالبة في الدعوى تجاوز 200,000 درهم فإنه يجوز الطعن بالنقض أو التمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، أما إذا كان أقل من ذلك فلا يجوز الطعن ، إلا من النائب العام ولمصلحة القانون طبقا لنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية التي تبيح للنائب العام أن يطعن بطريق النقض في الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .ويمكنك تقديم طلب لسعادة النائب العام لدراسة الحكم وتقدير ما إذا كان يمكن الطعن عليه من عدمه .
عبد الغني فودة
مستشار قانوني
ghanawy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-14-2015, 06:03 AM
  #3
أ.غبد القادر
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 5
افتراضي

هل ذلك الطلب هو ما يطلق علية : إلتماس إعادة نظر ؟! وهل هو ذو جدوي أم أن حقوقي ذهبت !
وشكرا جزيلا لكم
أ.غبد القادر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-14-2015, 03:40 PM
  #4
ghanawy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 20
افتراضي

إن هذا الطلب ليس هو التماس إعادة النظر ، وإنما هو طلب يقدم للنائب العام وهو الذي يقرر جدوى الطعن من عدمه
عبد الغني فودة
مستشار قانوني
ghanawy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-14-2015, 06:19 PM
  #5
أ.غبد القادر
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 5
افتراضي

هل يجب علي كتابة مذكرة توضيح للنائب العام ؟! أم أن الموضوع يتعلق بوضوح القانون في هذة الحالة ؟!
بحكم أنكم مستشارا قانونيا ،،، هل يعتبر هذا فصل تعسفي ؟!

شكرا جزيلا لكم مقدما
أ.غبد القادر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2015, 04:15 PM
  #6
أ.غبد القادر
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 5
افتراضي

أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا ...

لقد تحدثت اليوم مع موظف في نيابة دبي العامة ... وقال لي أن القضايا العمالية ليست من إختصاص النيابة العامة !!! شرحت لة الموقف كلة ولكن أخبرني كما قلت سابقا !!
أرجو من حضراتكم مساعدتي حيث أني في موقف صعب جدا ... أريد حقي القانوني ! أريد أن أعرف ماذا علي فعلة لكي أطعن في حكم قاضي الإستئناف !!

شكرا للجميع
أ.غبد القادر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2017, 05:54 PM
  #7
ابوبكر المصري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 1
افتراضي

استاذي العزيز ان ما اخبرك به موظف النيابة العامة صحيح لان ليس للنيابة دخل في القضايا العمالية لان سؤالك طرحته عليه بشكل خاطيء او لعدم فهم الموظف لانها مسالة فنية من اختصاص المحامين فيبدو ان الموظف قد فهم منك انك تريد الطعن على حكم عمالي، ثانيا المبلغ المقضي به لحضرتك مما لايجوز معه الطعن بالنقض لانه اقل من النصاب لذا امامك حل واحد و هو تقديم طلب للنائب العام للطعن في القضية لمصلحة القانون و يتم شرح كل الوقائع و تقديم المستندات المؤيدة لذلك و اذا اقتنع النائب العام بجدوى الطعن بيقوم بتقديم الطعن و بينظر امام محكمة التمييز و اذا اقتنعت محكمة التمييز بما قدم لها تحيل القضية لنظرها من خلال محكمة الاستئناف بهيئة مختلفة عن تلك التي اصدرت الحكم
ابوبكر المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2015, 11:58 PM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
يمكنك قيد الطعن بالنقض على الحكم الجائر أعلاه إذا كانت بالطلبات أمام المحكمة الإبتدائية طلبات غير قابلة للتقدير فتعتبر غير مقدرة القيمة . ( ومنها على سبيل المثال لا الحصر بدل تذكرة سفر بقيمة غير محددة ، وشهادة الخبرة ، والدعوى التي تقام لندب خبير والقضاء بما يسفر عنه تقريره هى دعوى غير مقدرة القيمة أيضاً ) وإن شاء الله سيقبل الطعن ، إلا أنه يجب أن يكون الطعن موقع عليه من قبل محامى مخول أمام محاكم النقض والتمييز بالدولة

- الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . لا يخرج عن ذلك إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر غير مقدرة القيمة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-16-2015, 01:15 AM
  #9
أ.غبد القادر
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 5
افتراضي

أشكرك المستشار / علي الراعي علي إجابتك علي سؤالي !

في الحقيقة إجمالي المبلغ هو ١٠٧٠٠٠ درهم ( ٣ أشهر بدل فصل تعسفي + شهر بدل إنذار + ٢١ يوم عن كل سنة لمدة سنتين ونصف بالإضافة الي ١٨٠٠ درهم قيمة تذكرة العودة + عدد أيام أجازات متبقية ) ، في المحكمة الإبتدائية القاضي حكم لي بمبلغ ٨٦٤٠٠ درهم ( شهرين بدل فصل تعسفي بالإضافة لباقي المستحقات ) ... في الإستئناف ( قامت الشركة بالإستئناف ) حكم قاضي الإستئناف أن هذا ليس فصلا تعسفيا وإستندت المحكمة علي أن من حق الشركة تنظيم منشأتة واتخاذ ما يراة من وسائل لإعادة تنظيمها .. وإن أدي ذلك إلي تضييق نشاطة متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إلية بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم إغلاق أحد أقسام المنشأة أو إلغاء بعض الوظائف فيها وإنهاء عقود بعض عمالة !! إلا أن سلطة رب العمل في ذلك يخضع فيها لرقابة محكمة الموضوع التي لها سلطة التحقيق من جدية المبرر الذي ساقة رب العمل .
وحكم لي بمبلغ 46000 درهم بالاضافة الي المصاريف ومبلغ 300 درهم للمحامي !!!!!

قيل لي أنة لا يوجد طعن علي حكم إستئناف أقل من 200000 درهم !

ماذا يجب علي أن أفعل الآن ...يرجوا الأخذ في الإعتبار أن الحكم كان يوم 3/9/2015
أ.غبد القادر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-17-2015, 12:21 AM
  #10
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
للأسف الطلبات المحددة بمبلغ 107 ألف درهم بخلاف البدل النقدى لأيام أجازات لم يتم إستنفادها يخضع لتقدير قضاة محكمة النقض .
ولكن وجهة نظرى المتواضعة أن تلك الطلبات جميعها مقدرة القيمة ، وبدل الأجازات عن بعض الأيام يمكن تقديرها أيضاً ، ومن ثم فإن أرى من وجهة نظرى الشخصية أن الطعن لن يقبل من الناحية الشكلية ، وعندئذ لن يكون للناحية الموضوعية أى إعتبار .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
إستئناف, تعسفي, عمالي, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:46 PM.