logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-21-2014, 09:06 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 158 لسنة 2014 إداري ـ حق وزير الداخلية في سحب القرار الصادر بثبوت الجنسية

الطعن رقم 158 لسنة 2014 إداري

جلسة الأربعاء الموافق الأول من اكتوبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة محمد عبدالرحمن الجراح و الدكتور أحمد الصايغ



()



محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ـ ما تلتزم به". وزير الداخلية. قرار إداري. جنسية. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ".

- فهم وتحصيل الواقع في الدعوى. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً. وجوب عليها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على هذا الفهم والتحصيل. تحت رقابه المحكمة العليا.

- وزير الداخلية. حقة سحب القرار الصادر فيه بثبوت الجنسية. الطعن عليه. سبيله . وأساسه؟

- قرار سحب ثبوت الجنسية. اختلافه عن سحب الجنسية وإسقاطها. حد ذلك؟

- صحه بيانات البيان الإحصائي أو خطئه . العبرة فيه. بإنتاج أثره في ثبوت الجنسية أو عدم ثبوتها.

- أحكام القانون. مقدمة على النصوص الأدنى منه.

- مثال لتسبيب سائغ لرفض الدعوى برد الجنسية للطاعن.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:09 PM.