الطعن رقم 47 لسنة 28 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهـــــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/شهــــــــاب عبد الرحمن الحمــادي.
والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 16/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 47 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..............
المطعـون ضـدها :النيـــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صادر عن محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافية في الإستئنافينرقمي 250، 265/2006 بتـاريخ 19/6/2006 والذي قضى بقـبول الإستئنافين شكلاً وفي موضوع الإستئناف رقم 250/2006 المرفوع من النيابة العامة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من براءة المتهم في التهمتين الرابعة والخامسة والقضاء مجدداً بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمة الرابعة وفي موضوع الإستئناف رقم 265/2006 المرفوع من المتهم برفضه وتأييد الحكم المسـتأنف فيما قضى به من إعترافات على المتهم عن التهم الثلاث الأولى مع إعتبار التهمة الخامسة مرتبطة بالتهمة الثالثة.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العـامة إتهمت الطاعن بصفته ربان السفينة الأجنبية الجرائم التالية:-
1- لم يقم بإشعار السلطات المختصة في الدولة مسبقاً لدخولها ومرورها عبر البحر الأقليمي حالة كونها تحمل مواد ذات طبيعة خطرة.
2- لم يحتفظ في تلك الوسيلة البحرية آنفة البيان بسجل الزيت تدون به جميع العمليات المتعلقة بالزيت.
3- لم يزود الوسيلة البحرية سالفة البيان بسجل للشحن تدون فيه المتعلقات بالشحن حال كونها تحمل مواد خطره.
4- لم يحتفظ في السفينة آنفة البيان بدفتر اليومية وبيان شحن السفينة.
وطلبت بمعاقبته بالمواد 5/4، 26/1 من القانون الإتحادي رقم 19 لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمواد 25، 28 ، 75 من القانون الإتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة والمواد 13 ، 41/1، 45، 46، 63 والفقرتين د. ج.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/5/2006 حضورياً على المتهم بتغريم مائة ألف درهم عن التهمة الأولى والغرامة عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية والغرامة عشرة آلاف درهم عن التهمة الثالثة والبراءة من التهمتين الرابعة والخامسة.
لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فرفع الإستئناف رقم 265/2006 كما إستأنفته النيابة العامة بالإستئناف رقم 250/2006 وقضت محكمة الإستئناف بجلسة 19/6/2006 بقبول الإستئنافين شكلاً وفي موضوع الإستئناف رقم 250/2006 المرفوع من النيابة العامة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من براءة الطاعن من التهمتين الرابعة والخامسة والقضاء مجدداً بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمة الرابعة.
وفي موضوع الإستئناف رقم 265/2006 المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامات على المتهم عن التهم الثلاث الأولى مع إعتبار التهمة الخامسة مرتبطة بالتهمة الثالثة.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا برقم 47 لسنة 28 بتاريخ 17/7/2006.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول:-
1- أن الطاعن تمسك ببطلان قرار ضبطه حيث تم إحتجازه لمدة جاوزت المدة المقررة في المادة ( 147 ) إجراءات جزائية دون أن يرسل إلى النيابة العامة ومن ثم فإن إجراءات القبض عليه والتفتيش جاءت باطلة.
2- أن الحكم المطعون فيه أخطـأ في تطبيق القـانون لقضائه في الدعوى دون أن يكـون مختصاً بنظرهـا حيث أن السفينة محـل الإتهام أجنبية تابعة لـدولة العلـم ( دولة ...... ) وأن ربانها ليس من رعايا الدولة ولم يطلب هو ولا قنصل دولـة العلم ثمة مساعدات من السلطات المحلية وأن مرور السفينة في المياه الأقليمية برئياً وتوقفه كان لقوة قاهرة ومن ثم ينحسر الإختصاص بنظر الدعوى عن محاكم الدولة.
3- أن الحكم المطعون فيه جاء فاسداً في إستدلاله ذلك أنه قد إستخلص أن السفينة محل الإتهام كانت داخل المياه الأقليمية ثم حدث عطل مفاجئ في محركها وأن السفينة كانت متوقفة.
4- أن الطاعن تمسك بندب خبير بحري لبيان ماهية المواد الخطره المؤثمة التي نقلها والتي تمثل خطراً إلا أن المحكمة إلتفتت عن هذا الدفاع.
5- أخطأ الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم أول درجة في قضائه رغم إنتفاء مسئوليته لتوافر القوة القاهرة حيث تعطل محركها ودفع قوة تيار الرياح السفينة إلى داخل المياه الأقليمية.
6- أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما دان الطاعن عن التهمتين الرابعة والخامسة رغم أن السفينة ليست مملوكة للطاعن وغير مسجلة بالدولة.
وقدمت النيابة العامة رأيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وحيث أنه عن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول غير صحيح ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان كجزاء على مخالفة عدم عرض المتهم المقبوض عليه على النيابة العامة خلال 48 ساعة وأن جزاء هذا التراخي يكون بمسائلة مأمور الضبط وإطلاق سراح المتهم وبالتالي لا يؤثر على قيام الدليل في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بريئاً من قالة البطلان.
وحيث أنه عن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه الثاني والثالث فإنه مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم إختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى وإستعرض الحكم المطعون فيه كافة المـواد القانونية ذات الصلة والتي تجعل القضاء الوطني مختصاً بنظر الجرائم الأولى وباقي الجرائم المرتبطة بها. فضلاً عن ذلك فإن المادة 16 من القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكـل مكـان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الأقليمية والفضاء الجوي الذي يعلـوها وتعتبر الجريمة مرتكبة في أقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لهـا أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن يتحقق فيها.
ولما كان من المقرر أن إطمئنان المحكمة إلى وقوع الجريمة في دائرة معينة من المواضيع التي يستقل به قاضي الموضوع وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن وقوع الجريمة كان في المياه الأقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة فإن الإختصاص ينعقد لمحاكم الدولة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث أنه عن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الرابع فإنه غير منتج ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل منحي من مناحي دفاعه ما دامت الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لما أبداه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن حمولة السفينة لمادة الديزل تعتبر من المواد الخطره والمؤثرة في البيئة بالتالي فهي لا تحتاج إلى الخبرة لتحديد نوعها أو كنهتها ويكون النعي في هذا الشأن غير منتج يتعين رفضه.
وحيث أنه عن أوجه الطعن الأخرى فإنها غير سديدة ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة وحقق أركانهـا القانونيـة
والمادية. ولما كان ذلك وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.