الطعن رقم 76 لسنة 28 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيـــد القــاضي / محمد يسري سيف .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 21/1/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 76 لسنــة 28 قضــائية عليـا نقض جـزائـي.
الطاعـنة : النيابة العـامة.
المطعون ضـده: .........
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ...... الإستئنافية رقم 1059/2006 بتـــاريخ 15/10/2006 والذي قضى بقبـول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما نسب إليـه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده لأنه بتاريخ 22/4/2003 بدائرة أبوظبي:-
سب علانية موظفاً عاماً – المدعو ....... – بسبب تأديته لوظيفته بأن وجه إليه عبارات السب المبينة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابه وفق المادتين 9/3، 373/2 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 7/6/2006 حضورياً بإدانة المطعون ضده وتغريمه ألف درهم عما أسند إليه.
تقدم المطعون ضده بالإستئناف رقم 1059/2006 إذ قضت محكمة الإستئناف بتاريخ 15/11/2006 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.
لم ترتض النيابة العامة الحكم الأخير الصادر ببراءة المطعون ضده فرفعت الطعن الماثل ناعية عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والتناقض والقصور في التسبيب وذلك على التفصيل الآتي:- أن الحكم المطعون فيه أخذ بدفاع المطعون ضده – من أنه لم يتدخل في صياغة الصحيفة التي تضمنت عبارة السب في حق المجني عليه – إذ لم يبين الحكم المطعون فيه مؤدي أقوال المطعون ضده في المذكرة المقدمة منه من أنه وقع الصحيفة لصالح زميله وبأنها لا تنطوي على إهانة وتعد من قبيل الحق في الدفاع لا تستوجب العقاب.
فضلاً عن توقيع ( المحام ) المطعون ضده على المذكرة لا ينفي علمه بما تضمنته صحيفة الطعن التي تحمل توقيعه. وبأن شرط العلانية تحقق بفعله بتوقيعه على صحيفة الطعن التي تضمنت عبارات السب ونقلها إلى المحكمة الأعلى ويكفي ذلك لتوافر القصد العام لجريمة السب في حقه الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه مع الإحالة.
وتقدم المطعون ضده ( المحام ) بمذكرة جوابيه دفع فيها بعدم جواز السير في الطعن الجزائي لمخالفة القانون إذ أن الشكوى المقدمة من المجني عليه أحيلت من وزارة العدل إلى النيابة العامة بعد مضى أكثر من سبعة أشهر. ويدفع أيضاً بعدم قبول صحيفة الطعن لأنها تتضمن تعدياً على سلطة قاضي الموضوع فيما توصل إليه من قناعة.
وحيث أن القصد الجنائي في جريمة السب العلني المؤثمة بنص المادتين 9/3، 373/2 من قانون العقوبات الإتحادي لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها وقد إستقر القضاء على أنه في الجرائم الواقعة على السمعة ومدى توافر العلانية يتعين البحث عن مرامى العبارات التي يحاكم عليها الناشر، فإذا ما إشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحـة عامـة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس من قام بنشر القذف في إحدى المطبوعات.
ولما كان ذلك وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
ولما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت وهي بصدد صدور الحكم المطعون فيه في فهم سائغ لواقعـة الدعوى أن العبـارة الواردة في صحيفة الطعن رقم 219/25 شرعي والتي لم يشارك المطعـون ضـده في صياغتها لا يدل على أن الأخير كان قاصداً التشهير بالمجني عليـه . ويكون ما أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه بالبراءة ينبئ بالتالي عن إلمام المحكمة بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة ويكون كل ما أثارته الطـاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عنـاصر الـدعوى وإستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمـام هـذه المحكمـة.
ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين القضاء برفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن.