في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/3/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محود قرة و زهير احمد بسيوني
موجز القاعدة :- (1) تأمين "مسئولية شركة التأمين" .
التأمين ضد الفقد و التلف ـ التزام شرطة التأمين بتغطية التلف الناشئ عن اهتراء اي جزء في السيارة نتيجة استعامل قائدها .
(2) تأمين "عقد التأمين ـ وثيقة التأمين" .
الاتفاق على امتداد التأمين الى اخطار لم ترد بالوثيقة الموحدة ـ جائز .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة انه حينما تصدر اي من شركات التأمين العاملة في الدولة وثيقة تأمين على سيارة فانه يتعين عليها تلتزم بالشروط الواردة في النموذجين المرافقين للقرار الوزاري رقم 54/1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وذلك عملا بنص المادة الاولى من هذا القرار والتي تنص على ان "تكون وثائق التأمين على السيارات التي تصدرها شركات التأمين العاملة في الدولة لتغطية المسئولية المندنية والفقد و التلف و المسئولية المدنية وفقا للنموذجين المرافقين لهذا القرار" ، وقد نص في البند الاول من الفصل الاول المتعلق بالفقد و التلف من وثيقة الأمين الموحده على ان "تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي لحق بالسيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيرانها في اثناء وجودها فيها وذلك في الحالات الاتية (أ) اذ نتج الفقد او التلف عن حادث تصادم ان انقلاب عرضي او عن تصادم او انـقلاب حــدث لعطب ميكانيــكي طـارئ او نتـيجة لاهـتراء الاجـزاء بالاستعـمال (ب) ------ (ج) -------- (د) ------- (هـ)--------" مما مفاده ان الاصل طبقا لوثيقة التأمين الموحدة ان شركة التأمين تلتزم بتغطية التلف الناشئ عن اهتراء اي جزء من السيارة نتيجة استعمال قائد السيارة لها ، ولا يقبل من المؤمن التحلل من هذا الالتزام.
[2] من المقرر انه يجوز الاتفاق بين شركة التأمين و المؤمن له على ان يمتد التأمين الى اخطار لم ترد بالوثيقة الموجدة بموجب ملحق يضاف اليها .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،، حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطعن بصفته ممثلا لورشة -------- اقام الدعوى رقم 202/2001 مدني جزئي امام محمة دب الابتدائية على شركة التأمين المطعون ضدها بطلب الحكم بان تؤدي للورشة مبلغ 52.524 درهم وقال بيانا لذلك انه بموجب عقد تأمين مؤرخ 1/8/2000 تعاقدت الورشة المذكورة مع الشركة المدعي عليها على التأمين على جميع مركباتها بما فيها السيارة المرسيدس رقم 1 خ احمر دبي تأمينا شاملا ضد الفقد و التلف و المسئولية المدنية في الفترة من اول اغسطس 2000 وحتى اخر يوليو 2001 وانه في 3/11/2000 تعرضت السيارة سالفة البيانلحادث تصادم بحفرة مما الحق بها تلفيات بلغت قيمة اصلاحها المبالغ الماطالب به واذ امتنعت المدعي عليها عن سداده متعللة بان الاضرار ناشئة عن اعطال ميكانيكية و ليس حادث مروري هذا بالرغم من ان الثابت من البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين ان الغطية التأمينية تشمل الضرر الناتج عن ظروف طبيعية ومن ثم اقام الدعوى وبتاريخ 22/5/2001 حكمت المكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 886/2001 حقوق وبتاريخ 20/11/2001 قضت المحكمة في غيبة الخصوم بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/1/2002 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ انه بالرغم من تمسكه امام محكمة الاستئنا بان السيارة المتضررة مؤمن عليها ضد التلف لدى المطعون ضدها بمقتضى عقد التأمين المبرم بين الطرفين والمعمول به في البند 1/أ من الصل الاول من الوثيقة الموحدة من القرار الوزاري رقم 54/1987 الملزم للمطعون ضدها الا ان الحكمقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سدبد ذلك انه من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة انه حينما تصدر اي من شركات التأمين العاملة في الدولة وثيقة تأمين على سيارة فانه يتعين عليها تلتزم بالشروط الواردة في النموذجين المرافقين للقرار الوزاري رقم 54/1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وذلك عملا بنص المادة الاولى من هذا القرار والتي تنص على ان "تكون وثائق التأمين على السيارات التي تصدرها شركات التأمين العاملة في الدولة لتغطية المسئولية المندنية والفقد و التلف و المسئولية المدنية وفقا للنموذجين المرافقين لهذا القرار" ، وقد نص في البند الاول من الفصل الاول المتعلق بالفقد و التلف من وثيقة الأمين الموحده على ان "تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي لحق بالسيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيرانها في اثناء وجودها فيها وذلك في الحالات الاتية (أ) اذ نتج الفقد او التلف عن حادث تصادم ان انقلاب عرضي او عن تصادم او انـقلاب حــدث لعطب ميكانيــكي طـارئ او نتـيجة لاهـتراء الاجـزاء بالاستعـمال (ب) ------ (ج) -------- (د) ------- (هـ)--------" مما مفاده ان الاصل طبقا لوثيقة التأمين الموحدة ان شركة التأمين تلتزم بتغطية التلف الناشئ عن اهتراء اي جزء من السيارة نتيجة استعمال قائد السيارة لها ، ولا يقبل من المؤمن التحلل من هذا الالتزام ، ومن المقرر انه يجوز الاتفاق بين شركة التأمين و المؤمن له على ان يمتد التأمين الى اخطار لم ترد بالوثيقة الموجدة بموجب ملحق يضاف اليها ، لما كان الثابت من عقد التأمين المبرم بين الطرفين ان السيارة محل النزاع مؤمن عليها ضد الفقد و التلف وان المطعون ضدها لا تنازع فيما ورد بتقرير مشاريع قرقاش ان التلف الحاصل بتلك السيارة يتمثل في اعوجاج شديد بالمحورين الامامي و الخلف نتيجة للطريقة التي كان السائق يقود بها هذه السيارة ومن ثم فان التأمين يشمل ما لحق السيارة من تلف وفي هذه الحالة يحق للمؤمن له (ورشة --------) المطالبة بالتعويض عما لحق بالسيارة المؤمن عليها من تلف واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند مما ورد بالبند الخامس من وثيقة التأمين سند الدعوى من ان التغطية التأمينية تشمل الضرر الناتج عن اشياء طبيعية بدون حوادث سيارات و ان ما لحق السيارة من تلف لم يكن نتيجة ظروف طبيعية نتيجة خطأ قائدها في قيادة السيارة هذا في حين ان البند المذكور مفاده اتفاق الطرفين على امتداد التغطية التأمينية الى حالات التلف الناشئة عن ظروف الطبيعة ولا يحول ذلك دون تغطية التالف الناشئ عن غير ذلك من الاسباب وفق ما يقضي به البند الاول من وثيقة التأمين الموحدة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب اذ حجبه ذلك عن بحث مقدار التعويض المستحق لها فانه يتعين مع النقض الاحالة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه