نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
ونصت المادة 34 من قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي في الشروع على انه "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لادخل لارادة الجاني فيها .
ويعد بدءا في تنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من الاجزاء المكونة للركن المادي للجرية او يؤدي اليه حالا ومباشرة.
ولا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
ونصت المادة 45 من ذات القانون على انه "يعد شريكا في الجريمة :-
1- من حرض على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض .
2- من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
3- من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شئ اخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعد الفاعل عمدا باي طريقة اخرى من الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكاب الجريمة ، وتتوفر مسئولية الشريك سواء اكان اتصاله بالفاعل مباشرة او بالواسطة".
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه