طبعا قبل الحديث يجب علينا ذكر المادة 34/ مكرر / 2 وهي تنص على الاتي : يعاقب على مخالفة احكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشر الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بإبعاد المخالف عن عن الدولة ))
ثم يستوجب علينا قبل الاجابة ذكر نص المادة 11 من القانون سالف الذكر والتي تنص على (إذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكان في البلاد سواء بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل .
وإذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها ان يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك.))
هذا بالنسبة للعمل لدى غير الكفيل
اما بالنسبة للذي يقوم بشيغل اي شخص على غير كفالته فنص المادة كالاتي (( يعاقب بالغرامة مقدارها خمسون الف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة او الحصول غللا التصريح اللازم لذلك ))
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدراها خمسون الف درهم في حالة العود
واما بالنسبة للكفيل الاصلي الذي ترك مكفوله يعمل لدى غير فالعقوبة طبقا لنفس المادة السابقة ((
ويعاقب الكفيل بذات العقوبة في المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير ، ويعفى الكفيل من العقوبة إذا ابلغ الشرطة عن ترك المكفول للعمل ))
الراي الشخصي في الواقعة :
اذا ثبت بان السائق بالفعل عمل لدى غير كفيله فنص العقوبة واضحة ام غرامة او حبس او الاثنين معا وهي ترجع لتقدير المحكمة ولكن بشان الابعاد فالابعاد هنا وجوبي .
وبالنسبة للكفيل الاصلي الذي ترك مكفوله يعمل لدى غير الغرامة وجوبي هنا 50 الف درهم .
وبالنسبة للشخص الذي شغل الشخص الغرامة 50 الف درهم .
لكن اذا ثبت في الواقعة بان السائق عمل لدى مؤسسة اخرى لكن كفيلها او صاحبها هو نفس الكفيل فبالتالي لا جريمة في الاوراق وعلى المحكمة ان تحكم بالبراءة عن هذه التهمة
والله اعلم
لا نقل وداعا بل الى اللقــــاء
التعديل الأخير تم بواسطة raklover ; 02-18-2010 الساعة 10:06 AM