من أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 م بشأن التعليم الخاص
مساهمة في يامر وتيلجرام
..................
المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 م في شأن التعليم الخاص
• صدر بتاريخ 27/9/2020 م
• نصت المادة ( 37 ) على بدء العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
• تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2020 م .
• وذلك يعني بدء سريان أحكام هذا المرسوم بقانون اعتبارا من 31/3/2021 م
حددت المادة ( 11) من المرسوم بقانون المشار إليه عدة التزامات للمدرسة الخاصة منها:
• المحافظة على المبادىء والقيم الإسلامية والعربية والآداب العامة وقيم وتقاليد وأنظمة الدولة .
• احترام الهوية والسيادة الوطنية.
• تقديم تقرير سنوي للوزارة أو الجهة التعليمية عن وضع المدرسة الأكاديمي والمالي والإداري .
• عزف السلام الوطني ورفع علم الدولة دون غيره .
• عدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة