الـسرقة الحدية :
ان السرقة الحدية مجالها هو القانون الجنائي الاسلامي وان السرقة الحدية من اختصاص القضاء الشرعي وليس من اختصاص القضاء الاتحادي .
ويلاحظ ان محكمة الجنايات الشرعية تنظر السرقة اذا كانت حدية فاذا لم يتوافر لها شروط الحدية قضت بعدم الاختصاصها بنظرها واحالتها لمحكمة الجنح الاتحادية .
السرقة التعزيرية :
اولا : الشرط المسبق في جريمة السرقة :
يشكل المال المنقول المملوك للغير شرطا مسبقا في جريمة السرقة لا تقوم الا بتوافره فلا سرقة الا اذا توافر في محلها شروط .
* شروط محل السرقة :
الشرط الاول : ان يكون مالا : يلزم - حتى يكون شيئا ما مالا - ان يكون له قيمة وحيث ان جريمة السرقة تقع ع الاشياء المادية فانه يلزم ايضا ان يكون المال محل السرقة ذا وجود مادي .
1) المال ذو الوجود المادي :
تقضي القاعدة العامة بأن جريمة السرقة لا تقع على الأموال المعنوية كالأفكار والآراء والاختراعات . فأذا نقل مؤلف صفحات من كتاب مؤلف آخر دون إشارة الى المصدر , فإن ما يقع منه هو اعتداء على حق المؤلف وليس جريمة سرقة حتى ولو وصل الأمر به الى انه نقل الكتاب بأكمله ووضع عليه اسمه بدل اسم المؤلف الحقيقي فجريمة السرقة لا تتصور الا على الأموال ذات الوجود المادي .
2) المال ذو قيمة : لا تحمي السرقة إلا الأموال ذات القيمة فإذا وقعت السرقة على أموال معدومة القيمة تماما فلا جريمة تقع إذ لا مصلحة يحميها المشرع هنا بالتجريم . ومع ذلك فإن السرقة تتوافر اذا كان المال تافها أي قليل القيمة جدا لأن قيمة الشيء ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة . لذا قضي بأن المال الذي يحميه تجريم السرقة هو " كل مال له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته . مادام ليس مجردا من كل قيمة , لأن تفاهة الشئ المسروق لا تأثير لها مادام في نظر القانون مالا" . وقد صدر هذا الحكم الاخير بخصوص السرقة طوابع دمغة مستعملة وهو ما يصلح في نظر المحكمة أن يكون مالا له بعض القيمة باعتبار أنه يمكن استعمالها وبيعها والانتفاع بها بعد ازالة ماعليها من آثار .
الشرط الثاني : أن يكون منقولا :
أ) تجريم السرقة لحماية المنقولات دون العقارات : مفهوم المنقول في القانون الجنائي و القانون المدني
على الرغم من ان تجريم السرقة لا يحمي الا المنقولات فان احكام القضاء الجنائي تفسر تعبير المنقول بحيث يشمل كل ما يمكن فصله من العقارات . وفي ذلك تقول محكمة النقض " المناط في اعتبار المال منقولا قابلا للسرقة هو مجرد قابليته للنقل من مكان الى اخر ومن يد الى اخرى ولو لم يكن بذاته منقولا في حكم القانون المدني كالعقارات بطبيعتها بالنسبة للأجزاء يمكن انتزاعه منها " .
وهكذا فإن مفهوم المنقول في جريمة السرقة يختلف عما هو مقرر في القانون المدني لاختلاف الغاية من التمييز بين العقارات والمنقولات بين القانون المدني والقانون الجنائي فعلى حين يرمي القانون الجنائي الى حماية الملكية ، يهتم القانون المدني بأسباب نقل الملكية . فهي تكون في العقارات بالتسجيل . اما المنقولات فإن الملكية تنتقل بمجرد التعاقد كما ان تفسير العقد يحتاج احيانا الى التمييز بين العقار وبين المنقول كما لو لم يتم تحديد مصير المنقولات المخصصه لخدمته ، هل يشملها عقد بيع هذا العقار أم لا .
الشرط الثالث : أن يكون مملوكا للغير :
أ) القاعدة لا سرقة من مالك : يشترط لوقوع السرقة أن يكون المال محل السرقة مملوكا للغيؤ ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا الغير شخصا طبيعيا أو معنويا , مع ملاحظة أن هذا الشخص المعنوي اذا كان هو الدولة فان المال يصبح مالا عاما سواء اكان هذا المال منتميا الى الدومين الخاص أم الدومين العام للدولة . ويمكن ان تقع جريمة السرقة على المال العام اذا كان الفاعل غير موظف فإذا كان موظفا عاما فإن جريمة اختلاس الأموال الأميرية أو جريمة الاستيلاء على المال العام هي التي تقع بحسب ما اذا كان المال في حيازة الموظف أو في غير حيازته .
وتقضي القاعدة العامة بأن جريمة السرقة لا تقع من المالك الذي يسترد مالا مملوكا كان في حيازة شخص آخر كأن يكون المالك قد أجر سيارة أو ماكينة ري وقام باستردادها قبل انتهاء مدة الايجار والسبب في ذلك هو ان جريمة السرقة تقع اعتداء على الملكية الأمر الذي لا يتوافر في هذه الحالة .
الاستثناء : وقوع السرقة من مالك :
ترد على ة لا سرقة من مالك بعض الاستثناءات أوردها المشرع والتي يسأل فيها المالك عن سرقة ممتلكاته الخاصة به حالتين :
1) اختلاس الاشياء المرهونة : تعاقب المادة ( 201/1) عقوبات اتحادي مالك الأشياء المرهونة اذا قام باختلاسها أي الاستيلاء عليها دون موافقة الدائن المرتهن ومن الجلي أن الأمر بتعلق بالرهن الحيازي اي الرهن الذي يرد على المنقولات وتنتقل فيه الحيازة مؤقتا من يد المدين الراهن الى حيازة الدائن الدائن المرتهن . وفي ذلك تنص المادة ( 406) عقوبات على انه " يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه او على آخر ".
2) اختلاس الأشياء المحجوز عليها : تعاقب المادة ( 206/2) عقوبات اتحادي مالك الأشياء المحجوز عليها اذا قام باختلاسها مادام قد عين حارسا عليها ومن الواضح ان تلك الجريمة من الجرائم التي تقع ضد المصلحة العامة . فتنص المادة ( 406/2) على أنه " ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارسا ع منقولاته المحجوز عليها قضائيا او اداريا اذا اختلس شيئا منها " .
الـمرجع : د. غنام محمد غنام , د. فتحية محمد قوراري كلية القانون - جامعة الشارقة , شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة .