logo

إضافة رد
قديم 10-14-2010, 02:36 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 227 لسنة 2009 تجاري ـ مدى اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المنت

في الطعن بالتمييز رقم 227 لسنة 2009 تجاري ـ مدى اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المنتدب
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 14/6/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين سيد طاهر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المدعي (مصنع ------ للاثاث و الديكور) اقام الدعوى رقم 700/2008 تجاري ضد المدعي عليها (شركة ------- للتجارة العامة ذ.م.م) طالبا الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ (742.973 درهما) وذلك تأسيسا عل ان المدعية كمقاول من الباطن تعاقدت مع المدعي عليها كمقاول رئيس على ان تقوم بتصنيع وتوريد و تركيب ابواب خشبية بمشروع (بي اتش لا ام زد اتش) بمنطقة المزهر الاولى وانها نفدت كافة الاعمال المملوكة اليها و ترصد لها نتيجة ذلك في ذمة المدعي عليها المبلغ المطالب به و الذي امتنعت عن سداده ومن ثم اقامت الدعوى للحكم بطلباتها المتقدمة ، وبتاريخ 27/11/2008 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد ان اودع تقريره حكمت في 26/3/2009 بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ (70.172 درهم) ـ استأنف المصنع المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 288/2009 تجاري وبتاريخ 17/6/2009 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعها قلم كتاب هذه المحكمة في 13/8/2009 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنع بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق لانه عول كليا في قضائه على تقرير الخبير المنتدب رغم ما شابه من عوار وما تضمنه من اخطاء قانونية وفنية و جوهرية حيث اعتمد على صور ضوئية كمراسلات وفواتير تقدمت بها المطعون ضدها وجحدها الطاعن و انكرها ولم تقدم المطعون ضدها اصولها ومع ذلك اعتمدها الخبير في احتساب مبالغ قام بخصمها من مستحقات الطاعن رغم انها من قبيل الدليل المصطنع من قبل الخصم ، كما ان الخبير لم يقم بمعاينة الاعمال التي انجزها الطاعن بنسبة 100% ، وقد خلت الاوراق مما يدل على وجود عيوب في التنفيذ يبرر للمطعون ضدها الاستعانة بمقاولين اخرين لاكمال النقص ، فضلا عن استعانة صاحب العمل بمقاول اخر عمل على نفقة المقاول الاصلي تستلزم موافقة القاضي وفقا لما تقضي به المادة (877) من قانون المعاملات المدنية .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والاخذ به محمولا على اسبابه ان يكون في التقرير ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في الوصول الى حقيقة الواقع في الدعوى وان يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في الوصول الى حقيقة الواقع في الدعوى وان يكون الخبير قد ادلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها باسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها و ان لا يكون قد التفت عن مستندات تمسك الخصم بدلالتها او دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى ، وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وان تأخذ في قضائها بما ترتاح اليه من الادلة المطروحة عليها وتطرح ما عداها الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ومستمدا مما له اصله الثابت بالاوراق فاذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الاحالة على تقرير الخبير دون بيان وجه ما استدل به الحكم على الحقيقة التي خلص اليها ودون ان تتفحص المحكمة او ترد على الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم بما يفيد انها احاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة ودون ان تكشف عن وجهة نظرها فيما ابدى امامها من دفاع فان حكمها يكون قاصرا ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز ان يمتد اختصاص الخبير الى الفصل في المسائل القانونية لان بحث هذه المسائل من صميم عمل المحكمة التي يتعين عليها ان تقوم بها من تلقاء نفسها فان لم تفعل وعولت على تقرير الخبير في ذلك فان حكمها يكون باطلا .
لما كان ذلك وكان مؤدي نص المادة (877) من قانون المعاملات المدنية انه اذا تبين ان المقاول قام بما تعهد به على وجه معيب او مناف لشروط العقد جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن اما اذا كان الاصلاح ممكنا فيجوز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال اجل معقول فاذا انقضى الاجل دون اتمام التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من القاضي فسخ العقد او الترخيص له بان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول الامر الذي يدل على ان المشرع قد قيد حق صاحب العمل في الاستعانة بمقاول اخر لتنفيذ العمل على نفقة المقاول الاول بالحصول على ترخيص بذلك من القاضي المختص الا اذا كانت ثمة حالة ضرورة تستدعي القيام بالعمل دون الحصول على الترخيص ويكون امر تقدير هذه الحالة متروكا لمحكمة الموضوع بشرط ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بكافة اوجه دفاعه الواردة بسبب النعي وكان الحكم المطعون فيه قد اورد اسبابا لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من خصم مبالغ من مستحقات الطاعن لدى المطعون ضدها بقوله (بان محكمة اول درجة قد اخذت بتقرير الخبير المنتدب عملا بالصلاحيات التقديرية الممنوحة لها و ان تقرير الخبرة قد بني على اسس سليمه استند الخبير من خلالها في الوصول الى النتيجة التي توصل اليها في تقرير وحكمت سندا لذلك بالزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف مبلغا قدره (70172 درهما) و ان المحكمة تؤيد هذا القضاء وان اسباب الاستئناف تكون غير واردة على الحكم المستأنف وان البينات التي قدمها الطاعن امام المحكمة لا يؤثر في النتيجة التي توصلت اليها كونها قد سبق تقديمها امام الخبير واخذها بعين الاعتبار) واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بسببي النعي المطروحين ولم يقسطه حقه من الفحص و التمحيص و الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى اكتفاء بالاحالة الى تقرير الخبير في حين ان التقرير لم يتصدى لهذا الدفاع ولا تصلح اسبابه للرد على دفاع الطاعن مما يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث انه ولما تقدم يتعين نقض احكم المطعون فيه .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 07:32 PM
  #2
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

السٌِِّلآمً عًٍليَكَمً وٍرٌٍحٍّمًة آللهٍَ وٍبٌَِرٌٍكَآتُِِّْهٍَ




تقف كلماتي عاجزة ومندهشة أمام ما سطره قلمك من هذه الاحكام


بارك بك الله وأحسن جزاك ...
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2010, 02:56 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الراقي استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-27-2013, 06:29 PM
  #4
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:55 AM.