logo

إضافة رد
قديم 09-29-2010, 11:39 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 97 لسنة 27 جزائي خيانة امانة مطعون به من المدعي بالحق المدني




باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.

والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 24 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 22/5/2006م

بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 97 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي

الطاعـن :...............

المطعون ضـده : ...........


الوقـــــــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ............. أنه في تاريخ سابق على 15/1/2003 بدائرة .......
أختلس المبلغ المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه شركة .......... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة اضراراً بها .
وطلبت عقابة عملاً بالمادة 404/1 من قانون العقوبات.
وبجلسة 12/4/2003 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم – المطعون ضده – لمدة ثلاث سنوات .
وعارض المتهم وبجلسة 5/6/2004 قضت المحكمة حضورياً:-
أولاً : بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض عليه من المتهم وبراءته .
ثانياً : وفي الشق المدنى برفض دعوى المدعى .
أستأنف المدعى بالحق المدنى ، كما إستأنفت النيابة العامة وبجلسة 14/6/2005 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف للبطلان والقضاء مجدداً: 1/ ببراءة المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه .
2/ رفض دعوى التعويض المقدمة من المستأنف .
طعنت الطاعنة بطريق النقض بتاريخ 17/7/2005 والتمست القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة خيانة الأمانه ورفض الدعوى المدنية - قد شابه القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستـــدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه إنتهى ، باستخلاص غير سائغ إلى أن الشركة مملوكة للمطعون ضده بالمخالفة للمستندات وتقرير الخبراء ، كما وأن الحكم لم يأخذ بأقرار المطعون ضده بأنه شريك في الشركة ، وكذا بإدلة الطاعن وأخيراً فقد شابه التناقض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنيه على قوله : " ....وثبت من الوقائع المتقدمة أن المتهم ... كان مالك بالكامل لشركة كونكورد التى يدعى المستأنف ملكيتها ، وإن أصبح المستأنف في المدة الأخيرة شريكاً بها كما ورد بتقرير الخبرة . وأن المتهم كان يتصرف وفي نيته أنه يتصرف بملكه مستنداً في ذلك للأوراق والعقود سالفه الذكر ... من هذا يتبين أن الجريمة المنسوبة للمتهم افتقدت للركن المعنوى بها فلا تعد قائمة بحقه مما يستوجب اعلان براءته وفقاً لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية...ومن حيث أن المحكمة لم تعثر في أوراق الدعوى جريمة قائمة بحق المستأنف ضده حتى يتم تعويض المستأنف عنها إذ أن الحكم بالتعويض يرتبط ارتباطاً لازماً ما تجريم الفعل وتأثمه فإن طلب المستأنف بالتعويض يغدو في غير محله..."
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت تملكه اياه وحرمان صاحبه منه .
وكان من المقرر أيضاً أنه يكفى القضاء الحكم بالبراءة ورفض الدعـــوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيره ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه احاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعنة تأسيساً على افتقاد الواقعة لركنها المعنوى وأنها لم تعد قائمة في حقه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى أن يتشكك القاضى في صحة اسناد التهمة إلى المتهم ، لكى يقض بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيره وأقام قضاءه على أسباب تحمله – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
كما أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمــــة أنه في حالة القضاء بالبراءة فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دليل من أدلة الأتهام لأن في اغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم ترفيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الأتهام ، مادامت المحكمة قد قطعت في اصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم ، وبذلك يضحى النعى على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهـــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الرسم ، ومصادرة التأمين .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:01 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:42 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 12:06 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت تملكه اياه وحرمان صاحبه منه .

ومن المبادئ السابقة للمحاكم العليا في الامارات ان التأخر في رد الشي لا تقوم معه جريمة خيانة الامانة وانما تقوم حال تصرف الجاني بالمال كأنه مالك له

بصراحة انت روح المنتدى استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 05:25 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر لك المرور والاطراء

اما روح المنتدى فهي الانفس الطيبة التي تبذل ما تسطيع لمساعدة الاخرين

واحسبك - والله حسيبك - منهم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 11:40 PM
  #6
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

يـعطيك الـعآفيه آخـويه ع جـهودك الـمبذوله

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-01-2010, 12:49 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك وتحفيزك اختي الدبلوماسية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 12:19 PM
  #8
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

بارك الله فيك استااذي وعسااااك على القوة

تقبل مروري هنا
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 02:06 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اختي القانونية ندى
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 12:41 PM
  #10
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:22 PM.