logo

إضافة رد
قديم 09-25-2010, 09:11 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 67 لسنة 28 جزائي

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 67 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ................
المطعون ضـدها:النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف ....... الإستئنافية بـــرقم 1007/2006 بتـــاريخ 26/8/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التخليص والمداولة.
حيث إن الطعـن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ( المتهم ) أنه بتاريخ 19/2/2006 بدائرة ......:-
إرتكب بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي بأن منع موظفي الحجز التابعين لمحكمة ..... الإبتدائية من تنفيذ الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة القاضي بالحجز على موجودات مصنع ...... – على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه بموجب المادة 269 عقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 28/5/2006 بحبس المتهم شهراً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات – إستأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء فقضت محكمة الإستئناف بجلسة 26/8/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بعد أن عدلت القيد والوصف وتطبيق المـادة 248 من قانون العقوبات وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن ( المحكـوم عليه ) أقام الطعن الماثل في 25/9/2007 بطلب الحكم أصلياً بإلغـاء الحكـم المطعون فيـه والقضاء ببراءته وإحتياطياً نقضـه مع الإحـالة.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين (1) مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجزائية وإخلاله بحق الدفاع إذ أن محكمة الإستئناف المطعون في حكمها قد غيرت الوصف القانوني للواقعة وعدلت التهمة دون تنبيه الطاعن إلى هذا التغيير ولم تمنحه الأجل المناسب لتحضير دفاعه (2) إنتفاء أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن بركنيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه غير سديد لما هو مقرر وفقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن للمحكمة الجزائية أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة في الجلسة شريطة أن تلتزم المحكمة وهي تقوم بذلك بالوقائع الواردة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور إذ لا يجوز أن تغير التهمة بأن تستند إلى المتهم وقائع غير التي رفعت بها الدعوى وهو ما يعرف بالحد العيني للدعوى الجزائية غاية الأمر أن هذا الحق المقرر للمحكمة يوجب تثبيته المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما أدى الوصف الجديد إلى تحميل المتهم بوصف ذو عقوبة أشد.
لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة الإستئناف – المطعون في حكمها – قد عدلت القيد بإبدال المادة 269 من قانون العقوبات بالمادة 248 من ذات القانون بقولها " أن جوهر الواقعة الذي إعتمدته النيابة العامة في الوصف الذي أسبغته لا يندرج ضمن القالب الإجرامي الذي حددته المادة 269 عقوبات.... وأن الوصف الحق المنطبق على الواقعة هو الذي حددته المادة 248 من ذات القانون والمتمثل في إستعمال القوة أو العنف أو أشهد به مع موظف عام بنية حمله بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته..... " وهي ذات الواقعة المقدم بها المتهم إلى المحاكمة – إلى جانب أن العقوبة المقررة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 248 عقوبات ليست أشد من تلك المقرر في جريمة المادة 269 ومن ثم فلا على المحكمة المطعون في حكمها أن تنبه المتهم إلى ذلك وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه – ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قالة مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضائها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وقرائن في الدعوى ولها أن تأخذ من أي بينه أو قرينة لتكوين عقيدتها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق أركان الجريمة الواقعية والقانونية التي دان بها الطاعن ودلل على ثبوتها في حقه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق لما صدر من الطاعن من إعتراض لموظفي المحكمة على تنفيذ مهام وظائفهم بتوقيع الحجز التحفظي على المال المحجوز عليه وإنتزاعه ورقة الحجز وفق الثابت من أقوال الشاهد الأول- ومن ثم فإن سبب الطعن ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى الجزائية وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فقد تعين القضاء برفض الطعن موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمـة برفض الطعـن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 12:40 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي والف شكر على الجهد المبذول
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 08:59 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وبارك فيك اخي محمد

شاكر مرورك الكريم على الحكم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:51 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:13 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-02-2014, 09:26 AM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:26 PM.