logo

إضافة رد
قديم 09-25-2010, 02:14 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 64 لسنة 28 جـــــــــزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / مصطفى بنسلمون
والسيــد القاضــي / محمــد يسري
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 31/12/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم64 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ..............
المطعون ضـدهما : النيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ....... الاستئنافية تاريخ 19/8/ 2006 رقم 671/2006 والذي قضي :- بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس مدة شهرين عن التهمة المسندة إليه.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن أنه في يوم 18/9/2005 بدائرة ....
توصل الى الاستيلاء لنفسه على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر المملوكة للمجني عليها .....د وذلك بالإستعانة بطريقة إحتيالية وكان من شأن ذلك خداعها وحملها على تسليم المبلغ على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات و محكمة أول درجـة قضت حضورياً بجلسة 30/5/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة أشهر وإذ أقام المحكوم عليه الاستئناف رقم 671/2006 جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 19/8/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة شهرين فطعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه لسببين 1) الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان الثابت من الأوراق انه لم يقم بخداع المجني عليها أو الكذب عليها انما هي التي عرضت عليه استثمار أموالها كما انتفى في جانبه القيام بأية أعمال تجعل المجني عليها تعتقد بصحة الأمر 2) الإخلال بحق الدفاع لإلتفاف المحكمة المطعون في حكمها عن طلب الطاعن بسماع آقوال المجني عليها لتحقيق دفاعه مما يكون إدانته مشوبة بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث ان طعن الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه في غير محله لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاءها سائغا له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولا عليها من بعد ان تتبع الخصوم من مناحي دفاعهم وطلباتهم ما دامت قد اقتنعت بالحقيقة وأوردت دليلها عليها والرد الضمني المسقط لتلك الطلبات وذلك الدفاع – وان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال المجني عليها كقرينه بالاضافة الى القرائن الأخرى في مجال اثبات الجرائم التعزيرية متى اطمأنت الى أقواله كما أنه من المقرر أن طلب سماع شاهد لمحكمة الموضوع رفضه متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لحمل قضائها – لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد خلص الى حق المحكمة في الإكتفاء بشهادة شاهد واحد لتكوين عقيدتها ..." لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الى أقوال المجني عليها ان المتهم أخذ منها مبلغ اثنان وثلاثون ألف درهم بعد أن اوهمها باستثمار المبلغ في مشروع ...... وكذا مبلغ عشرة آلاف درهم لاستثمارها في مشروع ....... وتبين لها بعد ذلك بعدم وجود أي من المشروعين.... ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر – والمؤيد بالحكم المستأنف قد تضمن الرد المسقط على أسباب الطعن ومن ثم ينحل سببي الطعن الى جدل موضوعي فيما تملكه محله الموضوع من سلطة وزن الدليل في الدعوى وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة بما يوجب رفض الطعن موضوعاً.
فلهـــذةالأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 02:23 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال المجني عليها كقرينه بالاضافة الى القرائن الأخرى في مجال اثبات الجرائم التعزيرية متى اطمأنت

كلام راقي و عرض ارقى و يارب تكون في الراقي بجميع درجاته
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 02:28 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك واطرائك اخي محمد

خالص تمنياتي لك بالتوفيق
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 03:09 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 09:55 AM
  #5
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

بـآرك الله فـيك آخــويه
ورزقـك الـبآري آعـلى مـرآتب الـجنآن

تـحياتي لك

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:01 AM
  #6
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختاي مثل العسل والدبلوماسية

شاكر مروركما الكريم

لكما مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2014, 12:31 PM
  #7
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:50 AM.