logo

إضافة رد
قديم 09-23-2010, 11:10 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 71 لسنة 29 جزائي احتيال "تصرف في عقار غير مملوك له"



بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /محمـــــــــــــــد يســــــــــــــري سيـف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 9/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 71 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــن :...............

المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــــامة.

الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة ......... الإستئنافية في الإستئناف رقم1917/2006بتاريخ 26/6/2007 والـــذيقضى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ سابق على 12/2/2006 بدائرة ....-
تصرف في عقار مع علمه بسبق تصرفه فيه وكان من شأن ذلك الأضرار بغيره وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 22/11/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات وإذ طعن المحكوم عليه بطريق الإستئناف على هذا القضاء بموجب الإستئناف رقم 1917 لسنة 2006 س جزاء ..... قضت محكمة ثان درجة بجلسة 26/6/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكـم المستأنف – طعن الطـاعن - على هـذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفـة قيـدت بقلم كتـاب هـذه المحكمة بتاريخ 25/7/2007 بطلب الحكم أصلياً بنقض الحكـم المطعـون فيه والقضـاء ببراءة الطاعن وإحتياطياً نقضه مـع الإحـالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال في أسباب ثلاثة (1) معاقبة الطاعن على أساس قيامه بطرق إحتيالية وغش في حين أن النيابة العامة طلبت عقابه بالمادة 399/1 ع
(2) عدم توافر في أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن (3) الإستناد إلى صورة حكم إستئنافي صادر في دعوى مدنية برد ثمن العقار إلى الشاكي وهو ليس دليل على ثبوت الإتهام بما يوجب نقض الحكم.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن نعي الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن غير سديد ذلك أنه من المقرر وإعمالاً لنص المادة 399/1 من قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة النصب أنها تسرى بذات العقوبة على كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه – وهو الإتهام الموجه إلى الطاعن وقد أبان الحكم المستأنف والذي أحال عليه الحكم المطعون فيه ذلك بالقول أن تصرف المتهم " يندرج تحت حكم المادة 399 من قانون العقوبات بإعتباره نصباً " ومن ثم برأ الحكم المطعون فيه من عيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن في غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما أن ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها على المتهم ومدى إتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع إذ له الحرية الكاملة والمطلقة في تكوين عقيدته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن مؤيداً للحكم المستأنف بعد أن إنتهى إلى ثبوت الواقعة قبل الطاعن بأسباب سائغة بالقول " أن الثابت من الأوراق أن المتهم باع قطعة الأرض إلى المجنـي عليه وأعطاه وكـالة تبيح له كـافة التصـرفات القـانونيـة على الأرض
المباعة " وقول الحكم المستأنف – المؤيد بالحكم المطعون فيه " أن الشاكي فوجئ بأن المتهم قام بنقل ملكية العين لشخص آخر وتم تسجيل الأرض بإسم ذلك الشخص وهذا التصرف يندرج تحت حكم المادة 399/1 عقوبات بإعتباره نصباً " لما كان ذلك فإن النعي بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير أساس مما يتعين معه رفضه.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة برفض الطعـن.

عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 12:33 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:58 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الله يعافيك اختي مثل العسل

شاكر مرورك الكريم.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 11:59 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

السؤال استاذي الكريم
التصرف كان بموجب وكالة قانونية
ليش ما كانت التهمة خيانة امانة مثلا كنوع من انواع العقود الواردة في المادة 404 عقوبات مثلا ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:35 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي محمد

اخي العزيز

الوكالة ممنوحة من المتهم الى المجني عليه

غير ان المتهم اعاد بيعها

ولكن في احوال اخرى قد تشكل الجريمة تهمتي الاحتيال وخيانة الامانة وهو مثال جيد للتعد المعنوي وفقا لاحكام المادة 87 من قانون العقوبات

لو ان مكتب السيارات اجر سيارة الى المتهم فقام ببيعها الى اخر فهنا تتوافر جريمة خيانة الاماة والاحتيال -تصرف في منقول غير مملوك له- من فعل واحد وهو البيع

فضلا عن توافر عدم سداد اجرة مركبة معد للايجار
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:40 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شرح راقي مفهوم
بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:41 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وبارك فيك اخي محمد

اخجلتني كلماتك المحفزة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:48 PM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لا بالعكس استاذي انت صاحب ذوق رفيع في الاجابة وبشفافية
واتمنى من الطلاب اصحاب مساق العقوبات الحين اخذ هذه المفارقات للاستفادة منها
واكد طلبي في ادراج مفارقاتك القانونية في المواد والاحكام
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:53 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر لك المرور اخي محمد مرة اخرى
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2014, 12:24 PM
  #10
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:49 AM.