logo

إضافة رد
قديم 08-31-2010, 03:00 PM
  #1
المهندس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي شكوى لمحكمة العمل

السلام عليكم إخواني الكرام

كنت أريد استشارتكم قانونياً بالنسبة لقوانين العمل التي تحكم في حالة تأخر الرواتب و تقديم شكوى عمالية ضد الشركة

فقد تقدمت لوزارة العمل بشكوى ضد الشركة التي أعمل بها حالياً بسبب تأخر الراتب أكثر من خمسة أشهر

ثم بعد عشرة أيام من الشكوى تم عقد لجنة للمنازعات العمالية حضر فيها مندوب من الشركة لتوثيق محضر الشكوى

و بعد أسبوع تم تحويله إلى المحكمة العمالية، و التي ستحدد موعدا للجلسة الأولى بعد عشرين يوماً

لكن قبل الجلسة أريد أن أستفسر منكم إخواني الكرام عن القوانين التي تحكم حالتي، و ما هي الأمور التي يمكن أن أطالب بها؟ علما بأني أتممت في الشركة سنة و نصف حتى الآن، و أن حاصل على درجة الماجستير، و هذه كانت أول شركة ألتحق بها.

و هل هناك ما يشرع لي أن أطالب بتعويض عن العطل و الضرر الذي أصابني نتيجة تأخير الرواتب هذا؟ و هل يمكن أن أطلب من المحكمة أن تفصلني تعسفياً من الشركة نتيجة لذلك؟
المهندس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2010, 08:03 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

راجع لوائح وزارة العمل في الموضوع نفسه احسن من الحصول على كلام متناقل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2010, 05:41 PM
  #3
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله

رغم أعتقادي أن الموضوع في غير القسم المخصص، فأنه يسعدني ان اتقدم بوجهة نظري المتواضعة.


المادة (121) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص على أنه:

يجوز للعامل أن يترك العمل دون انذار في احدي الحالتين الاتيتين :
أ - اذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون.
ب- اذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.


والتأخير في دفع الراتب هو أخلال بالالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، وبالتالي يمكنك الطلب من المحكمة (رواتبك المتأخرة) وانهاء خدمتك (اذا كنت ترغب). أما عن اية تعويضات أخرى فيمكن الاستناد الى احكام القانون المدني للمطالبة بها ان وجدت.


مع تحياتي واحترامي، أخوكم أبو سيف
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:56 AM.