logo

إضافة رد
قديم 07-25-2010, 04:42 PM
  #1
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي الفرق بين الخلع والتطليق

الفرق بين الخلع والتطليق

الفرق بين الخلع والتطليق للضرر واثر كل منهم على حقوق الزوجة والميراث وموقف قائمة منقولات الزوجية :
ـ الخلع ليس له سبب مثل دعوى التطليق للضرر إلا أن تذكر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله ، و الحقوق التى يشملها الخلع والتى تسقط (النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر) وتلتزم الزوجة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يستطيع الزوج إثباته بشهادة الشهود أمام المحكمة التى تنظر الخلع .

- موقف قائمة المنقولات :

ولا يشمل الخلع قائمة المنقولات لأنها فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة ولا تتنازل الزوجة فى الخلع إلا عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا قبل الخلع أو بعده مثل المتعة او العدة والخلع حكمه نهائى بات ، ولا يقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن.
- الخلع واثره على نفقة الصغار والحضانة :

ـ وكذلك الخلع لا يشمل أى حق من حقوق الصغار كالنفقة أو الحق فى الحضانة ولا يمنع الاب من رؤية ابنائه ، و يمنع الحق فى الأجور لانها تثبت بعد الطلاق ولم تكن موجودة قبله ليشملها الخلع.

ـ اثرالخلع على الميراث :

لاميراث للمعتدة من طلاق بائن الا فى ادا كان الطلاق دون ارادتها وتم الطلاق فى مرض الموت (المادة 11/3 من قانون رقم 77لسنة 1943) ومات المطلق فى هدا المرض و هى فى عدته ويكون دلك ردا عليه قصده السيىء.

- الخلع طلاق بائن :

والخلع هو طلاق بائن يتم بارادة الزوجة وبرضاها وسواء كانت الوفاة فى العدة ام لا ؟ لا يرث اى منهما الاخر، لان العدة هنا ليست ليفكر اى منهما فى الرجعة ام لا ؟ ، انما لاستبراء الرحم بعد انفصام عرى الزوجية بالخلع الدى يعد بائن فى اثره .
ـ لا يجوز الطعن على حكم التطليق بالخلع :
حكم التطليق بالخلع بات وغير قابل للطعن باى طريق ولو بالاستئناف .
ـ أما التطليق للضرر تلتزم الزوجة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من سبب، فلا يسقط أى حق من حقوق الزوجة التى يسقطها الخلع ويجوز الطعن عليه بالاستئناف ولا يطعن عليه بالنقض .
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2010, 06:59 PM
  #2
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

الله يعطيج العافية أختي القانونية
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2010, 07:13 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لك استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2010, 07:47 PM
  #4
المحامية تمني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 117
افتراضي

مشكوره على الافادة القيمة ..
المحامية تمني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 12:42 AM
  #5
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلمين خيتي ع الموضوع
وعساااج ع القوة }~

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 12:50 AM
  #6
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيج أختيه عالجهد الطيب..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 11:32 AM
  #7
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

العفو ... شاكرة لكم ...
دمتم بخير
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-10-2011, 01:37 AM
  #8
اسمي القاضي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 134
افتراضي

للتصحيح

أولا :

الخلع فسخ وليس بطلاق ، والفرق واضح بينهما ، فالفسخ لا يحتسب طلقة من الطلقات الثلاث .

المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية تعرف الخلع :
المادة 110

1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.


ثانيا :
باب الاستئناف والطعن مفتوح في الأحكام الصادرة بالخلع ، شانها شان بقية الأحكام الصادرة في دعاوى الاحوال الشخصية ، فقد يستانف احد الطرفين البدل المقرر او يعترض على الصيغة او غيرها من الاسباب .

بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "
اسمي القاضي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:58 PM.