المنقـــول
( 1 ) المنقـــول(1203 - 1208)
المادة رقم 1203
من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.
المادة رقم 1204
1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.
المادة رقم 1205
1- الكنوز التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة. 2- والكنوز التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها. 3- أما اذا كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
المادة رقم 1206
المعدن الذي يوجد في باطن الارض يكون ملكا للدولة ولو وجد في أرض مملوكة.
المادة رقم 1207
تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن وكذلك الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية.
المادة رقم 1208
ما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده الذي وضع يده عليه أولا فان تقدم عليه ملك لغير مسلم أو ذمي فخمسه لبيت المال والباقي لواجده وان تقدم عليه ملك لمسلم أو ذمي فهو لربه إن علم فان لم يعلم سرى عليه حكم اللقيطة.