خيار العيب
(د) خيار العيب
(237 - 242)
المادة رقم 237
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتر اطه في العقد.
المادة رقم 238
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثراً في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.
المادة رقم 239
1- إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده. 2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراض أو تقاض بشرط علم المتعاقد الآخر أما بعد القبض فانه يتم بالتراضي أو التقاضي.
المادة رقم 240
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.
المادة رقم 241
1- يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة عنه. 2- ولا يسقط خيار العيب بموت صاحبه ويثبت لورثته.
المادة رقم 242
لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.