logo

إضافة رد
قديم 01-10-2017, 10:04 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي التنفــيذ الاختيــاري

الفرع الاول- التنفــيذ الاختيــاري

(342 - 379)


3.2.2.1.1 - (1) الوفــاء

(342 - 364)


3.2.2.1.1.1 - ( أ ) طرفـا الوفـاء

(342 - 344)


المادة رقم 342

1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء. 2- ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على انه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه.

المادة رقم 343

يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما أوفى به ، وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا أو معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

المادة رقم 344

لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورا للدين وفي المال المحجور أو مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.

3.2.2.1.1.2 - ( ب ) المــوفى لــه

(345 - 346)


المادة رقم 345

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

المادة رقم 346

إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفي به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاختيــاري, التنفــيذ

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 AM.