التنفيـذ العينـي
التنفيـذ العينـي
(380 - 385)
المادة رقم 380
1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكناً. 2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للقاضي بناء على طلب المدين أن يقصر حق الدائن على عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
المادة رقم 381
1- إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غيره. 2- فان لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب أذنا من القاضي بالقيام به كما يجوز له تنفيذه دون أذن عند الضرورة ويكون التنفيذ في الحالتين على نفقة المدين.
المادة رقم 382
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته
المادة رقم 383
1- إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي وان لم يتحقق الفرض المقصود هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي جميع الأحوال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
المادة رقم 384
إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا له أو أن يطلب من القاضي أذنا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.
المادة رقم 385
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.