logo

إضافة رد
قديم 01-09-2017, 12:28 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي عـدم قابليـة التصرف للتجزئة

3.2.5.4 - الفرع الرابع- عـدم قابليـة التصرف للتجزئة

(465 - 467)


المادة رقم 465

لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

المادة رقم 466

1- إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملا. 2- فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤدي الحق إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون. 3- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

المادة رقم 467

1- إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملا. 2- ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للتجزئة, التصرف, عـدم, قابليـة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:59 PM.